التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التصرف الانفرادي

المادة 252من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا استوفى التصرف الانفرادي ركنه وشروطه فلا يجوز للمتصرف الرجوع فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الإحالة

المادة 252 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 252 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 252: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 2825 لسنة 1999، تحت المادة 252

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 2825 لسنة 1999 تحت المادة 252
1- يراد بالاختصاص القضائي الدولي والاختصاص القضائي العام لمحاكم المملكة بيان الحدود التي تباشر فيها الدولة سلطاتها القضائية ويختلف تنازع الاختصاص القضائي عن تنازع القوانين من حيث أن المشرع الوطني يتكفل ببيان سلطات القانون الوطني والحالات التي تسمح ب

قرار قضائي رقم 2825 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 252 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 896 لسنة 1999 تحت المادة 252
توجيه وزير الصحة للطبيب بكتاب يعلمه فيه ان المريض منتفع بالتأمين الصحي وقد حصل على موافقة وزارة الصحة / مديرية التأمين الصحي لاجراء العملية الجراحية اللازمة له وفي المستشفى الذي يراه مناسبا على حساب التأمين الصحي وبالدرجة الثانية بتسديد النفقات وبال

قرار قضائي رقم 896 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 252 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية