التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الفعل الضار

المادة 256من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفصل الثالث الفعل الضار الفرع الاول أحكام عامة كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

الإحالة

المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 256 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
12 مبدأً قضائياً
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2021
2021بعد 45 سنة من صدوره

المادة 256: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021، تحت المادة 256

المبادئ القضائية 46

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2021 الحكم رقم 150 لسنة 2021 صلح حقوق عجلون تحت المادة 256 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2008 قرار قضائي رقم 2167 لسنة 2008 تحت المادة 256
0

قرار قضائي رقم 2167 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2008 قرار قضائي رقم 3194 لسنة 2008 تحت المادة 256
. اذا كان العطل الفني سبباً في تدهور المركبة الإنشائية العائدة للمدعى عليها ووفاة سائقها أثناء قيادته لها ناشئ عن عدم قيامها بصيانتها وتجهيزها فنياً ، فان ذلك يشكل خطأً جسيماً من جانبها مستمد من الخبرة وهي بينة قانونية مقبولة لتحديد سبب الحادث ، وإن

قرار قضائي رقم 3194 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2008 قرار قضائي رقم 1800 لسنة 2008 تحت المادة 256
. تكون محكمة الاستئناف بعدم اتباعها قرار النقض وإصرارها على قرارها السابق قد مارست خيارها المنصوص عليه في المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية . 2. ان عدم اتخاذ البلدية المميز ضدها للاحتياطات اللازمة لمنع أضرار السيول وفقاً لما تقضي به الماد

قرار قضائي رقم 1800 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2007 قرار قضائي رقم 761 لسنة 2007 تحت المادة 256
. يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع إذا توافر قصد التعدي، أو إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة، أو إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر، أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة كما تقضي بذلك المادة 66 من

قرار قضائي رقم 761 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1838 لسنة 1999 تحت المادة 256
1- اقتصار الوكالة على أمر معين وهو مخاصمة المميزة ومطالبتها بالتعويض علن الضرر الذي لحق بالموكل يجعلها وكالة خاصة بالمعنى المقصود بالمادة (836) من القانون المدني، وطالما أنها تضمنت الشروط الواردة بالمادتين (833 و834 ) من القانون المدني المتعلقة باسم

قرار قضائي رقم 1838 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1111 لسنة 1999 تحت المادة 256
1- الحكم ببراءة المدعى عليه بالحق الشخصي من الجرم المسند اليه يستوجب رد دعوى الحق الشخصي عنه . 2- كون المدعي من اصحاب السوابق لا يمنعه من ممارسة حقه بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الاعتداء عليه طبقا لاحكام المادة (256) من القانون المدني . 3-

قرار قضائي رقم 1111 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3508 لسنة 1999 تحت المادة 256
1- إن وضع القوات المسلحة يدها على الأرض موضوع الدعوى هو نوع من الغضب يوجب الضمان وفقاَ للمادة 279 من القانون المدني. كما أن وضع اليد هو فعل ضار بالمعنى المقصود بالمادة 256 من القانون المدني والتي تنص على أن كل الأضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر و

قرار قضائي رقم 3508 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3540 لسنة 1999 تحت المادة 256
1- مطالبة المدعية بما تستحقه من تعويض بنتيجة الاعتداء عليها وهتك عرضها من قبل المميز ثم تبين أن الحكم الجزائي الذي أدين به المميز هو جنحة المداعبة المنافية للحياء فإنه لا يشكل سبباً قانونياً لعدم الحكم لها بما تستحقه من تعويض عن الضرر المادي والأدبي

قرار قضائي رقم 3540 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 786 لسنة 1999 تحت المادة 256
1- تقرير الخبرة هو من البينات التي تستقل محكمة الموضوع بوزنها وتقديرها فاذا وجدت ان التقرير مستوفيا لشروطه ويفي بالغرض الذي اجريت من اجله الخبرة فان دعوة الخبراء للمناقشة متروك لتقدير محكمة الموضوع فاذا جاء واضحا ومعللا فان اعتماده وعدم دعوى الخبرا

قرار قضائي رقم 786 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 321 لسنة 1999 تحت المادة 256
1- لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحية في وزن وتقدير البينات ترجيح بينة على اخرى عملا بالمادتين 33 و 34 من قانون البينات ولا تتدخل محكمة التمييز بالنتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع ما دام ان هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من الاوراق0

قرار قضائي رقم 321 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 176 لسنة 1999 تحت المادة 256
1-اذا كان مدعي الضمان يملك سند تسجيل بقطعة الارض عليها فان من حقه المطالبة بأي ضرر يلحق بها ولا يرد القول ان الارض من نوع الميري وان المدعي لا يملك رقبة الارض0 2- لا يشترط لضمان الضر لمن لحق به او ممن احدثه ان يكون ناتجا عن جرم جزائي اذان المادة

قرار قضائي رقم 176 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 889 لسنة 1999 تحت المادة 256
1- تصحيح الاسم التجاري للشركة وفقا للوثائق الرسمية باضافة كلمة شركة للاسم بحيث اصبح شركة عرابي للتجارة والخدمات التقنية بعد ان كان عرابي للتجارة والخدمات التقنية لا يغير من صحة الخصومة طالما ان اضافة كلمة شركة للاسم التجاري العائد لشركة قائمة بصورة

قرار قضائي رقم 889 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 654 لسنة 1999 تحت المادة 256
1- يعتبر سائق الباص الخصوصي ومالكه ( شركة جامعة جرش ) وشركة التأمين ( المميزة ) مسؤولين بضمان ما أصاب ورثة راكب الباص المؤمن تأمينا شاملا باعتبارهم من الغير ، بشرط ان لا يتجاوز الحد الاقصى لسقف التأمين ، ويكون ما توصلت له محكمة الموضوع متفقا مع احك

قرار قضائي رقم 654 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 200 لسنة 1999 تحت المادة 256
1- توصل تقرير الخبرة الى ان انفجار اسطوانة الغاز كان نتيجة زيادة الحمل ( الضغط الداخلي ) وضعف معدن الاسطوانة ، وانه سبق اصلاحها اضافة الى الاهتراء العام والكدمات على سطح الاسطوانة وان هذه الوقائع تشكل اهمالا وتقصيرا من جانب شركة مصفاة البترول لعدم

قرار قضائي رقم 200 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3027 لسنة 1999 تحت المادة 256
1- لا يعتبر طعنا قانونيا القول بأن محكمة الاستئناف قد أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها دون بيان وجه المخالفة. 2- فتح الطريق في أرض الغير وتعبيدها دون استملاك وبدون موافقة المالكين يشكل اعتداء من الحكومة يخول المالكين الحق بطلب إزالة الاعتداء والتعويض

قرار قضائي رقم 3027 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 467 لسنة 1999 تحت المادة 256
اذا قضت محكمة الجزاء بعدم مسؤولية المميز ضده الاول عن جرم الايذاء وبراءته من جرم مخالفة قانون السير اي ان الحكم الجزائي نفى اي خطأ عن المميز ضده ، وحيث ان الفعل الضار اما ان يكون متعمدا او ناشئا عن خطأ او عن مخالفة القانون او عدم مراعاة أحكامه فان

قرار قضائي رقم 467 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1331 لسنة 1998 تحت المادة 256
1- لمحكمتي الموضوع بما لهما من صلاحية تقديرية بمقتضى احكام المادتين (33 و34) من قانون البينات وزن البينات وترجيح بينة على اخرى ، فاذا كانت البينات المقدمة في القضية قد اثبتت ان ارض المدعين قد تضررت نتيجة وضع سلطة المياه يدها على مياه العين مما حرم ا

قرار قضائي رقم 1331 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2 لسنة 1998 تحت المادة 256
1- يعتبر الضرر الحاصل بأرض المدعي نتيجة قيام شركة الكهرباء بوضع الاعمدة بصورة دائمة ضررا متجددا ومستمرا باستمرار وجودها ويكون تقدير الضرر بتاريخ المطالبة موافقا للقانون0 2- ان قيام شركة الكهرباء بوضع اعمدة الكهرباء في اراضي الغير هو حق لها بموجب قان

قرار قضائي رقم 2 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1391 لسنة 1997 تحت المادة 256
قيام مدير فرع البنك باستلام الحوالات الواردة بأمر من رئيس مجلس ادارة البنك المدير العام دون ان يدرج قيمة هذه الحوالات في حساب البنك وقيامه بالتصرف فيها ودفعها بالخفاء كعمولات لاطراف خارج البنك مهدرا بذلك اموال البنك التي يتوجب عليه بحكم وظيفته المح

قرار قضائي رقم 1391 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1183 لسنة 1997 تحت المادة 256
لا يرد القول ان موظفة البنك المفوضة بالتوقيع نفذت اوامر رئيسها التي لا تستطيع مخالفتها مما الحق الضرر بالبنك ذلك ان الموظف يعفى من المسؤولية اذا اضر عمله بالغير تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه وكانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة و

قرار قضائي رقم 1183 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 752 لسنة 1996 تحت المادة 256
-1 سبب الاستئناف الذي لم يبين اوجه مخالفة الحكم المستأنف للواقع والقانون لا يستدعي الرد او المناقشة ولا يعتبر طعنا قانونيا. -2 طلب ادخال الشخص الثالث - مقاول الاعمال والتمديدات الكهربائية كمدعى عليه في الدعوى المقامة على صاحب المشروع , استنادا

قرار قضائي رقم 752 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 72 لسنة 1996 تحت المادة 256
-1 يعتبـر موظـف البنـك المسـؤول عـن ادراج قيمـة الحـوالات في حساب البنـك والمحافظة على امـوال البنـك وان يطبـق القوانيـن والانظمـة والتعليمـات المصرفيـة المعمـول بهـا مسؤولا عـن ضمـان مـا يلحقه بالغير من ضرر عملا بالمواد (258-256) من القانون ويكو

قرار قضائي رقم 72 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 708 لسنة 1996 تحت المادة 256
-1 عـدم اتخـاذ البنك الاحتياطات التي يتوجب اتباعها عند فتح الحساب التاكد من شخصية طالب فتـح الحساب وان يتاكد من صحـة تاسيس الشخص الاعتباري ومن سيمثل هذا الشخص وحدود سلطاته , ويكون فتـح البنـك المميـز حسابـا باسـم وكالـة القـدس للسياحـة والسـفر دو

قرار قضائي رقم 708 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1996 تحت المادة 256
قيام وزارة الاشغال العامة بفتح وتعبيد شارع في ارض المدعين وقيام البلدية ببناء جدران استنادية لهذا الشارع دون ان يقوم المدعى عليهما باستملاكها حسب القانون يعد غصبا الحق الضرر بالمدعين وكل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر عملا بالمادة (256) من ا

قرار قضائي رقم 103 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 663 لسنة 1994 تحت المادة 256
كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر عملا بالمادة (256) من القانون المدني وعليه فان قيام المدعى عليه الذي كفل المحجوزات بالتصرف بها يشكل اضرارا بالمدعي يعتبر خصما له فيما لحقه من ضرر .

قرار قضائي رقم 663 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 124 لسنة 1994 تحت المادة 256
-1 لا يرد الاحتجاج بعدم توافر الخصومة لقيام المدعي بكتابة اسم المحل التجاري بجانب اسمه كعنوان له طالما ان وكيل المدعي حضر اجراءات المحاكمة امام محكمتي البداية والاستئناف بصفته وكيلا عن المدعي . -2 استقر الاجتهاد على ان تقدير نقصان قيمة السيارة المؤم

قرار قضائي رقم 124 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1536 لسنة 1994 تحت المادة 256
-1 اقتناع محكمة الموضوع ان القاء الاتربة والطمم على واجهة قطعة الارض العائدة للمدعي والطريق المؤدي اليها يلحق الضرر بالارض وينقص من قيمتها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع, ويعتبر فعل المدعى عليها فعلا ضارا يلزمها بضمان الضر

قرار قضائي رقم 1536 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1488 لسنة 1994 تحت المادة 256
-1 يلوم المتسبب ومالك السيارة (حتى لو خرجت عن سلطته المادية) بالضمان تجاه المؤمن له او للمستفيد عملا بالمواد (256 و 291 و 939) من القانون المدني , فاذا قام المؤمن له بدفع قيمة الضمان للمضرور كان له الرجوع على شركة التامين , ولا يرد احتجاج شركة التام

قرار قضائي رقم 1488 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 801 لسنة 1993 تحت المادة 256
1- لا تملك محكمة التمييز التدخل بقناعة محكمة الموضوع التي توصلت اليها ، بما لها من صلاحية في وزن البينة بأن المدعي قد اصيب بعاهة دائمة نتيجة صعقه بالتيار الكهربائي الناتجة عن ملامسته للسلك الذي كان نازلا من عامود الكهرباء على الارض . 2- ان قرار المد

قرار قضائي رقم 801 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 466 لسنة 1993 تحت المادة 256
-1 كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر اذا كان بالمباشرة ويشترط فيه التعدي او التعمد اذا كان بالتسبب عملا بالمادتين (256 و 257) من القانون المدني , وعليه فان عدم اتخاذ شركة الكهرباء تدابير خاصة لاسلاك الضغط العالي المارة فوق اسطح المنازل لمنع حدو

قرار قضائي رقم 466 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1198 لسنة 1993 تحت المادة 256
لا يتوجب توفر سوء النية لدى من باشر الضرر حتى يضمن ما نجم عن فعله من ضرر عملا بالمادتين 256 و 257 من القانون المدني ولا اعتبار لحسن النية او سوءها وعليه فان ثبوت بطلان الرهن الواقع على حصص المميزة بالتخارج بتاريخ سابق للرهن يلزم من قام بالرهن بضمان

قرار قضائي رقم 1198 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 5 لسنة 1992 تحت المادة 256
1- ان عدم الطعن في الحكم الصادر برد الدعوى بمنع المعارضة بالارض موضوع الدعوى ،لان الملكية آلت بالاستملاك والحيازة الفورية الى السلطة (المميزة) يكسب الحكم الدرجة القطعية . 2- تعتبر دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار المتمثلة باتلاف الاشجار والتي اقيمت

قرار قضائي رقم 5 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 202 لسنة 1990 تحت المادة 256
تقضي المادة 257 من القانون المدني بأن الفعل اذا كان مفضيا للضرر فانه يلزم فاعله بالضمان. وبناء على ذلك فتعتبر - المميزة - المالكة الاصلية للسيارة بخطئها في كتابة رقم المحرك الصحيح على معاملة التخليص الجمركي ملزمة بضمان الضرر الذي لحق بالمميز ضده عمل

قرار قضائي رقم 202 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1241 لسنة 1990 تحت المادة 256
الغيت قاعدة الاجر والضمان لا يجتمعان المنصوص عليها في مجلة الاحكام العدلية بموجب المواد 256 و 266 و 1448 من القانون المدني حيث نصت المادة 256 مدني على ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر ونصت المادة 266 منه على ان الضمان يقدر بما لحق المضرور م

قرار قضائي رقم 1241 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 986 لسنة 1989 تحت المادة 256
1- لا تتوقف اقامة دعوى التعويض والضمان على الصحيفة بسبب نشرها مقالا يتضمن القدح والذم والتحقير بالمدعي اقامة الدعوى الجزائية لاثبات ادانة الفاعل بالذم والقدح لان المادة 1/188 من قانون العقوبات عرفت الذم بأنه اسناد مادة معينة الى شخص ولو في معرض الش

قرار قضائي رقم 986 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 119 لسنة 1989 تحت المادة 256
اعمالا لنص المادتين 256 ، 257 من القانون المدني فان سلطة المياه ملزمة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة ببناء المدعي من جراء تسرب المياه المضغوطة من ماسورة المياه العائده لها الواقعة قبل عداد المياه نتيجة اهتراء وتآكل تلك الماسورة بسبب الاهمال والتقصير

قرار قضائي رقم 119 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 380 لسنة 1988 تحت المادة 256
1- يستفاد من المادة (256) من القانون المدني التي تنص على أن كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو عن غير مميز بضمان الضرر ، ان للمسؤولية التقصيرية ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر ، وحيث ان الالتزام القانوني الذي يعتبر الاخلال

قرار قضائي رقم 380 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 1070 لسنة 1987 تحت المادة 256
ان مصدر مسؤوليه شركه التأمين عن الضرر الذي أصاب المدعية هو عقد التأمين طبقا لنص المادة (87) من القانون المدني ، بينما مصدر مسؤولية صاحب السيارة هو القانون طبقا لنص المادة الخامسة من قانون السير ، ومصدر مسؤولية سائق المركبة الصادمة هو الفعل الضار طبق

قرار قضائي رقم 1070 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 814 لسنة 1987 تحت المادة 256
1- الزمت المادة 274 من القانون المدني كل من أتى فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح او ايذاء بالتعويض عما احدثه من ضرر المجني عليه طبقا للقاعدة العامة الواردة بالمادة 256 من نفس القانون من ان كل فعل يصيب الغير بضرر فانه يستوجب التعويض . 2- اعمالا لاحكام

قرار قضائي رقم 814 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 530 لسنة 1987 تحت المادة 256
1- ان معالجة المحكمة للدعوى على اساس المسؤولية العقدية مع انها أقيمت على أسباب المسؤولية عن الفعل الضار فيه خروج على اسباب الدعوى وموضوعها وبالتالي خروج على واجبات المحكمة في التقيد بهذه الاسباب عملا بأحكام المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الحقو

قرار قضائي رقم 530 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 530 لسنة 1985 تحت المادة 256
1- ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر وذلك عملابالمادة 256 من القانون المدني. 2- من اتلف مال غيره يكون ضامنا لقيمته ان كان قيميا وذلك عملا بالمادة 257 من القانون المدني. 3- عملا بأحكام المادتين 256 و 257 من القانون المدني تلزم مديرية الاشغا

قرار قضائي رقم 530 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 426 لسنة 1985 تحت المادة 256
1- ان قاعدة (الاجر والضمان لا يجتمعان ) قد الغيت بموجب المواد 256 و 266 و 1448 من القانون المدني. حيث نصت المادة 256 على ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر. ونصت المادة 266 على ان الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب وان الم

قرار قضائي رقم 426 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 60 لسنة 1984 تحت المادة 256
ما دام ان شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة هي المصدر الوحيد لاسطوانات الغاز المطروحة للاستعمال من قبل الجمهور وانها الجهة الوحيدة التي تتولى تعبئتها ويقع عليها واجب الرقابة والفحص وتأمين السلامة العامة... ذلك ان الفعل الضار الذي يرتب ال

قرار قضائي رقم 60 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 554 لسنة 1981 تحت المادة 256
1- ان مصدر مسؤولية شركة التأمين عن الضرر الذي أصاب السيارة المصدومة هو عقد التأمين طبقا لنص المادة ( 87) من القانون المدني بينما مصدر مسؤولية صاحب السيارة هو القانون طبقا لنص المادة (104) من قانون النقل على الطرق ومصدر مسؤولية سائق المركبة الصادمة ه

قرار قضائي رقم 554 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 101 لسنة 1979 تحت المادة 256
1- اذا كان رقيب السير قد حضر الى موقع التصادم بعد الحادث مباشرة وشاهد وضع السيارتين الذي كانتا عليه اثناء وقوع الحادث وبنى شهادته على ما رآه وليس على السماع من غيره ، فان شهادته تعتبر مقبولة قانونا. 2- ان كل اضرار بالغير يلزم بضمان الضرر عملا بالماد

قرار قضائي رقم 101 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 256 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية