التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الفعل الضار

المادة 258من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر.

الإحالة

المادة 258 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 258 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 21 سنة من صدوره

المادة 258: 3 مبادئ قضائية

  • مثل: قرار قضائي رقم 1391 لسنة 1997، تحت المادة 258

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 1391 لسنة 1997 تحت المادة 258
قيام مدير فرع البنك باستلام الحوالات الواردة بأمر من رئيس مجلس ادارة البنك المدير العام دون ان يدرج قيمة هذه الحوالات في حساب البنك وقيامه بالتصرف فيها ودفعها بالخفاء كعمولات لاطراف خارج البنك مهدرا بذلك اموال البنك التي يتوجب عليه بحكم وظيفته المح

قرار قضائي رقم 1391 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 258 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1183 لسنة 1997 تحت المادة 258
لا يرد القول ان موظفة البنك المفوضة بالتوقيع نفذت اوامر رئيسها التي لا تستطيع مخالفتها مما الحق الضرر بالبنك ذلك ان الموظف يعفى من المسؤولية اذا اضر عمله بالغير تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه وكانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة و

قرار قضائي رقم 1183 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 258 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 741 لسنة 1997 تحت المادة 258
اسـتقر قضـاء محكمـة التمييز على ان المسـؤولية المدنيـة عن الفعل الضار تستلزم ان يكون هناك فعل او امتناع عن فعل وان يكـون هناك ضـرر لحق بالغيـر وان تكون هناك علاقة سببية تربط الفعل بالضرر الحاصل , وعليه فان قيام شركة الكهرباء بمد خط الضغط العالي ف

قرار قضائي رقم 741 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 258 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 72 لسنة 1996 تحت المادة 258
-1 يعتبـر موظـف البنـك المسـؤول عـن ادراج قيمـة الحـوالات في حساب البنـك والمحافظة على امـوال البنـك وان يطبـق القوانيـن والانظمـة والتعليمـات المصرفيـة المعمـول بهـا مسؤولا عـن ضمـان مـا يلحقه بالغير من ضرر عملا بالمواد (258-256) من القانون ويكو

قرار قضائي رقم 72 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 258 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 114 لسنة 1992 تحت المادة 258
1- ان قناعة المحكمة بما لها من صلاحية في تقدير ووزن البينة بان الحادث وقع نتيجة مخالفات هي عدم وضع اشارات تحذيرية من قبل مورث المميزين و قلة احتراز من المميز ضده الاول و سوقه القلاب برخصة سوق لا تخول صاحبها سوق القلاب و هي الاسباب التي ادت الى الوفا

قرار قضائي رقم 114 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 258 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 988 لسنة 1989 تحت المادة 258
1- ان الاضرار ان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له عملا بأحكام المادة 2/257 من القانون المدني ، اما اذا اجتمع المباشر والمتسبب فيضاف الحكم الى المباشر عملا بأحكام المادة 258 مدني . 2- من المسلم به فقها وقضاء ان المؤمن له وتابعه وكل من يقود السيا

قرار قضائي رقم 988 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 258 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 978 لسنة 1988 تحت المادة 258
1- ان توزيع المسؤولية بين المباشر وبين المتضرر بنسبة مساهمة خطأ كل منهما في ايقاع الضرر المطلوب التعويض عنه مخالف لاحكام المادة (258) من القانون المدني التي يستفاد منها تقديم المباشر في الضمان على المتسبب ، وبناء على ذلك فعلى محكمة الاستئناف ان تحكم

قرار قضائي رقم 978 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 258 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية