التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الفعل الضار

المادة 257من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب. 2- فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر.

الإحالة

المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 257 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 257: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3194 لسنة 2008، تحت المادة 257

المبادئ القضائية 19

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 3194 لسنة 2008 تحت المادة 257
. اذا كان العطل الفني سبباً في تدهور المركبة الإنشائية العائدة للمدعى عليها ووفاة سائقها أثناء قيادته لها ناشئ عن عدم قيامها بصيانتها وتجهيزها فنياً ، فان ذلك يشكل خطأً جسيماً من جانبها مستمد من الخبرة وهي بينة قانونية مقبولة لتحديد سبب الحادث ، وإن

قرار قضائي رقم 3194 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2005 قرار قضائي رقم 1086 لسنة 2005 تحت المادة 257
و

قرار قضائي رقم 1086 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 786 لسنة 1999 تحت المادة 257
1- تقرير الخبرة هو من البينات التي تستقل محكمة الموضوع بوزنها وتقديرها فاذا وجدت ان التقرير مستوفيا لشروطه ويفي بالغرض الذي اجريت من اجله الخبرة فان دعوة الخبراء للمناقشة متروك لتقدير محكمة الموضوع فاذا جاء واضحا ومعللا فان اعتماده وعدم دعوى الخبرا

قرار قضائي رقم 786 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 200 لسنة 1999 تحت المادة 257
1- توصل تقرير الخبرة الى ان انفجار اسطوانة الغاز كان نتيجة زيادة الحمل ( الضغط الداخلي ) وضعف معدن الاسطوانة ، وانه سبق اصلاحها اضافة الى الاهتراء العام والكدمات على سطح الاسطوانة وان هذه الوقائع تشكل اهمالا وتقصيرا من جانب شركة مصفاة البترول لعدم

قرار قضائي رقم 200 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1391 لسنة 1997 تحت المادة 257
قيام مدير فرع البنك باستلام الحوالات الواردة بأمر من رئيس مجلس ادارة البنك المدير العام دون ان يدرج قيمة هذه الحوالات في حساب البنك وقيامه بالتصرف فيها ودفعها بالخفاء كعمولات لاطراف خارج البنك مهدرا بذلك اموال البنك التي يتوجب عليه بحكم وظيفته المح

قرار قضائي رقم 1391 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1183 لسنة 1997 تحت المادة 257
لا يرد القول ان موظفة البنك المفوضة بالتوقيع نفذت اوامر رئيسها التي لا تستطيع مخالفتها مما الحق الضرر بالبنك ذلك ان الموظف يعفى من المسؤولية اذا اضر عمله بالغير تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه وكانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة و

قرار قضائي رقم 1183 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 752 لسنة 1996 تحت المادة 257
-1 سبب الاستئناف الذي لم يبين اوجه مخالفة الحكم المستأنف للواقع والقانون لا يستدعي الرد او المناقشة ولا يعتبر طعنا قانونيا. -2 طلب ادخال الشخص الثالث - مقاول الاعمال والتمديدات الكهربائية كمدعى عليه في الدعوى المقامة على صاحب المشروع , استنادا

قرار قضائي رقم 752 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 72 لسنة 1996 تحت المادة 257
-1 يعتبـر موظـف البنـك المسـؤول عـن ادراج قيمـة الحـوالات في حساب البنـك والمحافظة على امـوال البنـك وان يطبـق القوانيـن والانظمـة والتعليمـات المصرفيـة المعمـول بهـا مسؤولا عـن ضمـان مـا يلحقه بالغير من ضرر عملا بالمواد (258-256) من القانون ويكو

قرار قضائي رقم 72 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 819 لسنة 1994 تحت المادة 257
اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن او بالتكافل فيما بينهم عملا بالمادة 265 من القانون المدني . وعليه وبما ان كل من السائقين (المميز والمميز ضده) مسؤولين عن الحاق الضرر بسيارة المميو ضده

قرار قضائي رقم 819 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 466 لسنة 1993 تحت المادة 257
-1 كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر اذا كان بالمباشرة ويشترط فيه التعدي او التعمد اذا كان بالتسبب عملا بالمادتين (256 و 257) من القانون المدني , وعليه فان عدم اتخاذ شركة الكهرباء تدابير خاصة لاسلاك الضغط العالي المارة فوق اسطح المنازل لمنع حدو

قرار قضائي رقم 466 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1198 لسنة 1993 تحت المادة 257
لا يتوجب توفر سوء النية لدى من باشر الضرر حتى يضمن ما نجم عن فعله من ضرر عملا بالمادتين 256 و 257 من القانون المدني ولا اعتبار لحسن النية او سوءها وعليه فان ثبوت بطلان الرهن الواقع على حصص المميزة بالتخارج بتاريخ سابق للرهن يلزم من قام بالرهن بضمان

قرار قضائي رقم 1198 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 202 لسنة 1990 تحت المادة 257
تقضي المادة 257 من القانون المدني بأن الفعل اذا كان مفضيا للضرر فانه يلزم فاعله بالضمان. وبناء على ذلك فتعتبر - المميزة - المالكة الاصلية للسيارة بخطئها في كتابة رقم المحرك الصحيح على معاملة التخليص الجمركي ملزمة بضمان الضرر الذي لحق بالمميز ضده عمل

قرار قضائي رقم 202 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 119 لسنة 1989 تحت المادة 257
اعمالا لنص المادتين 256 ، 257 من القانون المدني فان سلطة المياه ملزمة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة ببناء المدعي من جراء تسرب المياه المضغوطة من ماسورة المياه العائده لها الواقعة قبل عداد المياه نتيجة اهتراء وتآكل تلك الماسورة بسبب الاهمال والتقصير

قرار قضائي رقم 119 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 988 لسنة 1989 تحت المادة 257
1- ان الاضرار ان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له عملا بأحكام المادة 2/257 من القانون المدني ، اما اذا اجتمع المباشر والمتسبب فيضاف الحكم الى المباشر عملا بأحكام المادة 258 مدني . 2- من المسلم به فقها وقضاء ان المؤمن له وتابعه وكل من يقود السيا

قرار قضائي رقم 988 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 679 لسنة 1988 تحت المادة 257
1- ان الطعن بأن كسر الماتور من جراء سقوطه من الرافعة اثناء عملية النقل لم يكن بنتيجة فعل من افعال التعدي ولا يستوجب التعويض هو طعن لا يقوم على أساس لان الشركة الناقلة في هذه الحالة تكون مباشرة للضرر والاضرار بالمباشرة يوجب الضمان ولو لم يتوفر شرط ال

قرار قضائي رقم 679 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 530 لسنة 1985 تحت المادة 257
1- ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر وذلك عملابالمادة 256 من القانون المدني. 2- من اتلف مال غيره يكون ضامنا لقيمته ان كان قيميا وذلك عملا بالمادة 257 من القانون المدني. 3- عملا بأحكام المادتين 256 و 257 من القانون المدني تلزم مديرية الاشغا

قرار قضائي رقم 530 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 60 لسنة 1984 تحت المادة 257
ما دام ان شركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة هي المصدر الوحيد لاسطوانات الغاز المطروحة للاستعمال من قبل الجمهور وانها الجهة الوحيدة التي تتولى تعبئتها ويقع عليها واجب الرقابة والفحص وتأمين السلامة العامة... ذلك ان الفعل الضار الذي يرتب ال

قرار قضائي رقم 60 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 267 لسنة 1982 تحت المادة 257
1- ان ما يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة ( 257) من القانون المدني أن المتسبب في ايقاع الضرر يلزمه الضمان في حالتين: الاولى:التعدي أو التعمد. الثانية:ان يكون الفعل الصادر عنه مفضيا الى الضرر. 2- ان عدم قيام المدعى عليه باحداث مجاري لمياه منزل

قرار قضائي رقم 267 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 297 لسنة 1980 تحت المادة 257
1- ان بيع السيارة بموجب عقد عادي لم يسجل لدى دائرة السير هو عقد باطل عملا بالفقرة الثانية من المادة (104) من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958، ويعتبر هذا البطلان من الناحية القانونية معلوما لدى الفريقين ولا يقبل من أي منهما الاحتجاج بجهل ال

قرار قضائي رقم 297 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 257 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية