التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الفعل الضار

المادة 263من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا على ان الاجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الاكراه الملجىء وحده. 2- ومع ذلك لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

الإحالة

المادة 263 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 263 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 263: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2782 لسنة 2025، تحت المادة 263

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 2782 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 263 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 2782 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 263 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1391 لسنة 1997 تحت المادة 263
قيام مدير فرع البنك باستلام الحوالات الواردة بأمر من رئيس مجلس ادارة البنك المدير العام دون ان يدرج قيمة هذه الحوالات في حساب البنك وقيامه بالتصرف فيها ودفعها بالخفاء كعمولات لاطراف خارج البنك مهدرا بذلك اموال البنك التي يتوجب عليه بحكم وظيفته المح

قرار قضائي رقم 1391 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 263 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1183 لسنة 1997 تحت المادة 263
لا يرد القول ان موظفة البنك المفوضة بالتوقيع نفذت اوامر رئيسها التي لا تستطيع مخالفتها مما الحق الضرر بالبنك ذلك ان الموظف يعفى من المسؤولية اذا اضر عمله بالغير تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه وكانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة و

قرار قضائي رقم 1183 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 263 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1952 لسنة 1997 تحت المادة 263
1- تغيب وكيل المدعى عليها عن حضور جلسة المحاكمة التي تفهم موعدها بدون عذر يجعل من اجراء محاكمته وجاهيا اعتباريا متفقا واحكام المادة (67) من قانون اصول المحاكمات المدنية, ولا يرد قول سلطة المياه انها حرمت من تقديم بيناتها لانها هي التي قصرت في حق نفس

قرار قضائي رقم 1952 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 263 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 72 لسنة 1996 تحت المادة 263
-1 يعتبـر موظـف البنـك المسـؤول عـن ادراج قيمـة الحـوالات في حساب البنـك والمحافظة على امـوال البنـك وان يطبـق القوانيـن والانظمـة والتعليمـات المصرفيـة المعمـول بهـا مسؤولا عـن ضمـان مـا يلحقه بالغير من ضرر عملا بالمواد (258-256) من القانون ويكو

قرار قضائي رقم 72 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 263 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 1464 لسنة 1995 تحت المادة 263
-1 اعفت المادة (263/2) من القانون المدنـي الموظـف من المسؤوليـة اذا اضـر عمله بالغير في حالة ما اذا قام الموظـف بالعمل تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليـه او كـان يعتقـد انهـا واجبة واقام الدليل على اعتقاده بمشروعية

قرار قضائي رقم 1464 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 263 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 2782 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية