التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الفعل الضار

المادة 264من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يجوز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان او ان لا تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه.

الإحالة

المادة 264 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 264 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2007
2007بعد 31 سنة من صدوره

المادة 264: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 658 لسنة 2007، تحت المادة 264

المبادئ القضائية 9

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2007 قرار قضائي رقم 658 لسنة 2007 تحت المادة 264
. إن سماح المدعي الحائز لسيارة الباص لشخص غير مؤهل لقيادتها ، يشكل مخالفة لأحكام المادة 67 من قانون السير رقم 14 لسنة 84 ومساهمة منه في حدوث الضرر الجسدي اللاحق به. 2. اذا لجا الخبراء لتقدير التعويض عن مدة تعطيل المدعي كما هي واردة في التقرير الطبي

قرار قضائي رقم 658 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 1260 لسنة 2002 تحت المادة 264
1- قيام المتهمة بإطلاق النار على المغدور وابنه بعد أن قام المغدور بوضع مشرط على رقبة ابنتها وقام بسحبها من شعرها ليأخذها معه إلى منزله وقيام ابن المغدور بدفع المتهمة فأسقطها أرضا مما أخرجها عن هدوئها وأغضبها وجعلها تشعر بالمهانة في بيتها الذي انتهكت

قرار قضائي رقم 1260 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 3079 لسنة 2002 تحت المادة 264
1- من القواعد القانونية المقررة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه فعل ضار أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لمراقبة محكمة التمييز، إلا أن استخلاص الفعل الموجب للمسؤولية ونسبة وعلاقة السببية بين الفع

قرار قضائي رقم 3079 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 2021 لسنة 1999 تحت المادة 264
1- ان تقرير مراقب السير والذي يفيد بأن مورث المدعي قد ساهم في خطئه المتمثل بايقاف سيارته بعكس اتجاه السير بحصول حادث الصدم الذي اودى بحياته يعني ان سائق المركبة التي تملكها المميزة الثانية شركة البوتاس العربية المؤمنة لدى المميزة الاولى شركة التأمين

قرار قضائي رقم 2021 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 2021 لسنة 1999 تحت المادة 264
1- ان تقرير مراقب السير والذي يفيد بأن مورث المدعي قد ساهم في خطئة المتمثل بايقاف سيارته بعكس اتجاه السير بحصول حادث الصدم الذي اودى بحياته يعني ان سائق المركبة التي تملكها المميزة الثانية شركة البوتاس العربية المؤمنة لدى المميزة الاولى شركة التأمين

قرار قضائي رقم 2021 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 510 لسنة 1995 تحت المادة 264
يجوز للمحكمة ان تنقض مقدار الضمان او ان تحكم بضمان ما اذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في احداث الضرر او زاد فيه عملا بالمادة 264 من القانون المدني وعليه فان استعمال محكمة الاستئناف لصلاحيتها بانقاص مقدار الضمان لقيام المميزة بالمساهمة والمشاركة في

قرار قضائي رقم 510 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 146 لسنة 1989 تحت المادة 264
1- من حق والد الحدث ان يقدم الدعوى نيابة عنه بحكم ولايته القانونية عليه ، كما ان من حق الاب الذي يلحق به ضرر مادي من جراء الاعتداء على ابنه ان يطالب بالتعويض عن هذا الضرر وهو ما ينفقه الاب على ابنه وفي سبيله . 2- ان القناعة بتقدير التعويض هي مسأل

قرار قضائي رقم 146 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 586 لسنة 1981 تحت المادة 264
1- ان المادة ( 264) من القانون المدني تجيز للمحكمة ان تنقص مقدار الضمان اذا كان المتضرر قد اشترك في احداث الضرر او زاد فيه. 2- اذا لم يتفق الفريقان في الدعوى على انتخاب الخبير ،فان انتخابه يصبح من صلاحية المحكمة دونما حاجة لتفويضها بذلك من قبل الفري

قرار قضائي رقم 586 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 74 لسنة 1979 تحت المادة 264
1- ان اعتداء ابن المدعي الشخصي على عرض وشرف المتهم هو الذي دفع هذا المتهم الى قتل الابن المذكور بمعنى أن المتضرر قد ساهم بفعله في احداث الضرر. 2- ان المادة (264) من القانون المدني تجيز للمحكمة أن تنقص مقدار الضمان المترتب عن الفعل الضار أو أن لا تح

قرار قضائي رقم 74 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 264 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية