التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الفعل الضار

المادة 267من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان. 2- ويجوز ان يقضي بالضمان للازواج وللاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب. 3- ولا ينتقل الضمان عن الضرر الادبي الى الغير الا اذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق او حكم قضائي نهائي.

الإحالة

المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 267 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
6 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2021
2021بعد 45 سنة من صدوره

المادة 267: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021، تحت المادة 267

المبادئ القضائية 36

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2021 الحكم رقم 150 لسنة 2021 صلح حقوق عجلون تحت المادة 267 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2008 قرار قضائي رقم 3194 لسنة 2008 تحت المادة 267
. اذا كان العطل الفني سبباً في تدهور المركبة الإنشائية العائدة للمدعى عليها ووفاة سائقها أثناء قيادته لها ناشئ عن عدم قيامها بصيانتها وتجهيزها فنياً ، فان ذلك يشكل خطأً جسيماً من جانبها مستمد من الخبرة وهي بينة قانونية مقبولة لتحديد سبب الحادث ، وإن

قرار قضائي رقم 3194 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2008 قرار قضائي رقم 1306 لسنة 2008 تحت المادة 267
0

قرار قضائي رقم 1306 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2008 قرار قضائي رقم 3306 لسنة 2008 تحت المادة 267
0

قرار قضائي رقم 3306 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2007 قرار قضائي رقم 1306 لسنة 2007 تحت المادة 267
. يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 267 من القانون المدني أنها حددت المتضررين المستحقين للتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة موت المصاب بأنهم فئة الأزواج والأقربين من الأسرة ولم تحصر المتضررين بالورثة. 2. تعتبر أشقاء وشقيقات المتوفى من أسرته بموجب المادة

قرار قضائي رقم 1306 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2005 قرار قضائي رقم 3386 لسنة 2005 تحت المادة 267
يستفاد من الفقرة الثانية من المادة 267 من القانون المدني ، أنها لم تحصر المتضررين بالورثة الشرعيين وإنما حددت المتضررين بالأزواج والأقربين من الأسرة . وبما أنّ المميز ضدهم المدعين هم أِشقاء المتوفية لذلك فهم من عداد الأقربين من الأسرة وينتصبون خصما

قرار قضائي رقم 3386 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 2724 لسنة 2002 تحت المادة 267
1- يحكم بقيمة الفواتير الصادرة من المستشفى والصيدلية بعد سماع منظميها أما الإيصالات الصادرة عن وزارة العدل ووزارة الصحة فتلك أوراق رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير ولا حاجة لسماع شهادة منظميها لاعتمادها. 2- يحكم بالضرر المعنوي للمدعي ما دام لم يذكر

قرار قضائي رقم 2724 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 3416 لسنة 2002 تحت المادة 267
1- لم يرسم القانون طريقة معينة أو يضع قاعدة ثابتة يتم على أساسها تقدير بشقيه المادي والأدبي وعليه فإن أخذ الخبيرين بعين الاعتبار أن المدعي شاب في الثامنة عشرة من عمره وقوع حادث الصدم الذي وقع له وكان طالبا وتعطل عن الدراسة لمدة سنتين بسبب الحادث واع

قرار قضائي رقم 3416 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 3067 لسنة 2002 تحت المادة 267
1- لا يعيب قرار محكمة الاستئناف الرد على ثلاثة أسباب من أسباب معا وليس الرد على كل سبب بشكل منفرد طالما أنها عالجت هذه الأسباب معالجة وافية وردت عليها بشكل مفصل. 2- لا يخالف القانون عدم سماح البينة الشخصية المطلوبة لتحديد مفهوم عقد التأمين التكميل

قرار قضائي رقم 3067 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2001 قرار قضائي رقم 2204 لسنة 2001 تحت المادة 267
و

قرار قضائي رقم 2204 لسنة 2001 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1111 لسنة 1999 تحت المادة 267
1- الحكم ببراءة المدعى عليه بالحق الشخصي من الجرم المسند اليه يستوجب رد دعوى الحق الشخصي عنه . 2- كون المدعي من اصحاب السوابق لا يمنعه من ممارسة حقه بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الاعتداء عليه طبقا لاحكام المادة (256) من القانون المدني . 3-

قرار قضائي رقم 1111 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 654 لسنة 1999 تحت المادة 267
1- يعتبر سائق الباص الخصوصي ومالكه ( شركة جامعة جرش ) وشركة التأمين ( المميزة ) مسؤولين بضمان ما أصاب ورثة راكب الباص المؤمن تأمينا شاملا باعتبارهم من الغير ، بشرط ان لا يتجاوز الحد الاقصى لسقف التأمين ، ويكون ما توصلت له محكمة الموضوع متفقا مع احك

قرار قضائي رقم 654 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 200 لسنة 1999 تحت المادة 267
1- توصل تقرير الخبرة الى ان انفجار اسطوانة الغاز كان نتيجة زيادة الحمل ( الضغط الداخلي ) وضعف معدن الاسطوانة ، وانه سبق اصلاحها اضافة الى الاهتراء العام والكدمات على سطح الاسطوانة وان هذه الوقائع تشكل اهمالا وتقصيرا من جانب شركة مصفاة البترول لعدم

قرار قضائي رقم 200 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1366 لسنة 1999 تحت المادة 267
1- يشترط في الضرر الواجب التعويض عنه أن يكون محققا أما الضرر المحتمل الوقوع وهو ما لم يقع ولا يعرف ما إذا كان سيقع في المستقبل أم لا فلا تعويض عنه والضرر الحال فقد يكون حالا أي وقع فعلا تعويض عنه والضرر الحال فقد يكون حالا أي وقع فعلا وقد يكون مستقب

قرار قضائي رقم 1366 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1578 لسنة 1998 تحت المادة 267
1- ادخال المميزة ( شركة التأمين) كمدعى عليها في الدعوى في مرحلة لاحقة لقرار محكمة بداية اربد باجراء الخبرة ولاحق كذلك لتاريخ تقديم الخبراء لتقرير خبرتهم وحيث ان وكيل المميزة كان قد اعترض بعد ادخال موكلته في المحاكمة على هذه الخبرة باعتبارها قد تم

قرار قضائي رقم 1578 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2370 لسنة 1998 تحت المادة 267
1- لا يصلح ان يكون سببا للطعن عن طريق التمييز النعي على محكمة البداية لاعتمادها تقرير الخبرة اذ ان الاحكام التي تقبل الطعن بالتمييز هي الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف وفقا لاحكام المادة (191) من قانون اصول المحاكمات المدنية. 2- لا يخال

قرار قضائي رقم 2370 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 637 لسنة 1998 تحت المادة 267
1- يعتبر ورثة المتوفى نتيجة استعمال المركبة متضررين بوفاة مورثهم وان لهم حقا مباشرا تجاه شركة التأمين بالمطالبة بالضمان عن الاضرار المادية والمعنوية وان مصدر هذا الحق هو القانون وقد اوجبت المادة (5/أ) من قانون السير رقم 1984/14 على كل صاحب مركبة تقد

قرار قضائي رقم 637 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1775 لسنة 1998 تحت المادة 267
1- لا رقابة لمحكمة التمييز على ما تتوصل اليه محاكم الموضوع من نتائج طالما انها تستند الى بينة قانونية ثابتة في الدعوى ومستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا ، وعليه وطالما ثبت ان الممرضة التي تعمل في مستشفى الجامعة قد حقنت المريضة ( المدعية) بمادة سامة

قرار قضائي رقم 1775 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2065 لسنة 1998 تحت المادة 267
1- اجازت المادة 113 من قانون اصول المحاكمات المدنية للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ثم يقدم طلبا باستدعاء او مذكرة ويبلغ من يطلب ادخاله صورة الطلب وعليه وحيث ان محكمة الموضوع قامت بهذه الاجراءات وتبلغت الجهة

قرار قضائي رقم 2065 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1260 لسنة 1997 تحت المادة 267
1- لكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه مباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية عملا بالمادة (43) من القانون المدني ، وعليه وطالما لم يرد من البينات ما يثبت ان المدعي كان بتاريخ رفع الدعوى ناقص الأهلية او محجورا ع

قرار قضائي رقم 1260 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1685 لسنة 1997 تحت المادة 267
اذا قدر الخبير الضرر الأدبي للمضرور نتيجة حادث السير على اساس ما اصاب مركزه الأجتماعي باعتبار ان نظرة المجتمع للشخص المعاق تختلف عن نظرته للشخص السليم فان هذا الضمان يستند الى اساس قانوني وفقا لحكم المادة (1/267) من القانون المدني الذي أجاز تقدير ال

قرار قضائي رقم 1685 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 256 لسنة 1997 تحت المادة 267
1- ان حق الوالدة بالتعويض عما اصابها من ضرر ادبي بسبب حادث الصدم الذي اودى بحياة ولدها هو حق شخصي مستمد من نص المادة 2/267 من القانون المدني بصفتها والدة المتوفى وليس بصفتها احد الورثة0 2- يتوجب تقديم البينة لاثبات الضرر المادي الذي لحق بابن المدعية

قرار قضائي رقم 256 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 153 لسنة 1997 تحت المادة 267
1- يتناول حق الضمان الضرر الادبي ، فكل تعد على الغير في حريته او في عرضها او شرفه او سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المعتدي مسؤولا عن الضمان وفقا للمادة (1/267) من القانون المدني وعليه وحيث ان تقدير الخبراء للضرر المعنوي بمبلغ

قرار قضائي رقم 153 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1952 لسنة 1997 تحت المادة 267
1- تغيب وكيل المدعى عليها عن حضور جلسة المحاكمة التي تفهم موعدها بدون عذر يجعل من اجراء محاكمته وجاهيا اعتباريا متفقا واحكام المادة (67) من قانون اصول المحاكمات المدنية, ولا يرد قول سلطة المياه انها حرمت من تقديم بيناتها لانها هي التي قصرت في حق نفس

قرار قضائي رقم 1952 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 613 لسنة 1997 تحت المادة 267
1- التأمين الشامل هو تأمين تلتزم بموجبه الشركة المؤمنة بالتأمين على الاشخاص والتأمين على الاضرار، والمستفيد من التأمين لغايات المادة (920) من القانون المدني هو المؤمن له وتابعه ومن يقود السيارة بموافقته0 وعليه فيعتبر سائق السيارة المؤمنة تأمينا شام

قرار قضائي رقم 613 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 418 لسنة 1995 تحت المادة 267
-1 ورد النص على حق رئيس النيابة العامة بأمر من وزير العدل بعرض اضبارة الدعوى على محكمة التمييز لابطال اجراء او نقض الحكم لمخالفته للقانون بصيغة مطلقة عملا بالمادة (291) من قانون اصول المحاكمات سواء تعلق ذلك بالحق الشخصي او الحق العام ما دام ان دع

قرار قضائي رقم 418 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1031 لسنة 1994 تحت المادة 267
-1 تعتبر السيارات السياحية من السيارات العمومية لانها تستعمل للكسب والربح كسائر السيارات العمومية وعليه يعتبر ركابها من الغير ومشمولين بالتامين ضد الغير , وذلك ما استقر عليه الاجتهاد . -2 لا يجوز للمحكمة ان تحكم للمضرور باكثر من الحد الاعلى لمبلغ ال

قرار قضائي رقم 1031 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 231 لسنة 1994 تحت المادة 267
-1 استقر الاجتهاد على ان التامين الالزامي على السيارات يشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر الادبي عملا بالمادتين 266 و 267 من القانون المدني سواء ذكر ذلك في عقد التامين ام لم يذكر وعليه فالدفع بان الجدول الملحق بنظام التامين الالزامي هو الذي يحدد

قرار قضائي رقم 231 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1088 لسنة 1994 تحت المادة 267
-1 يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التامين من شروط تقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين والانظمة وعليه وبما ان السيارة التي صدمت المميز ضده وقت الحادث مؤمن لدى المميزة فيكون المميز ضده بالتالي مشمولا بالتامين من الضرر الذي اصابه حتى ولو كان

قرار قضائي رقم 1088 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1260 لسنة 1993 تحت المادة 267
يقصد بالضرر الادبي الضرر الناتج عن التعدي على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي طبقا لاحكام المادة 267 من القانون المدني , وعليه تكون مطالبة المميز بالتعويض عن الضرر المعنوي بناء على ما عاناه

قرار قضائي رقم 1260 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 294 لسنة 1993 تحت المادة 267
1- لا يؤثر في مسؤولية شركة التأمين عن الضرر ، النص الوارد في بوليصة التأمين والذي يعفي شركة التأمين من المسؤولية اذا كان قد نتج عن قيادة السيارة من شخص غير مرخص ، ولا يسري حكم هذا الشرط الا عندما تكون قيادة السيارة قد حصلت بموافقة صاحب السيارة المؤم

قرار قضائي رقم 294 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 135 لسنة 1990 تحت المادة 267
1- ان مسؤولية الضمان عن الفعل الضار تشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر الادبي بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا بأحكام المادتين 266 و 267 من القانون المدني. 2- ان المقصود بالضرر الادبي حسب مفهوم القانون هو الضرر الناتج عن التعدي عل

قرار قضائي رقم 135 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 986 لسنة 1989 تحت المادة 267
1- لا تتوقف اقامة دعوى التعويض والضمان على الصحيفة بسبب نشرها مقالا يتضمن القدح والذم والتحقير بالمدعي اقامة الدعوى الجزائية لاثبات ادانة الفاعل بالذم والقدح لان المادة 1/188 من قانون العقوبات عرفت الذم بأنه اسناد مادة معينة الى شخص ولو في معرض الش

قرار قضائي رقم 986 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1989 تحت المادة 267
1- لا يجوز تسجيل أو ترخيص أو تجديد رخصة أي مركبة الا بعد ان يقدم مالك المركبة عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغير عملا بالمادة 5/أ من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 . 2- يستفاد من نص المادة 5/أ من قانون السير

قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 738 لسنة 1986 تحت المادة 267
1- يشمل التأمين الالزامي على السيارات الضرر المادي والكسب الفائت والضرر الادبي عملا بالمادتين 266 و 267 مدني سواء ذكر ذلك في عقد التأمين أم لم يذكر . 2- مشاعر الالام من الجروح لا تدخل في اعتبارات الضرر الادبي الذي يتناوله حق الضمان .

قرار قضائي رقم 738 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 486 لسنة 1981 تحت المادة 267
1- ان دخول المدعى عليه الى منزل المدعية ومحاولة اغتصابها بما يشكله هذا الاعتداء من اصابة المدعية في شرفها وسمعتها،يجعل من حقها مطالبة المدعى عليه بالتعويض عن الضرر الادبي عن طريق التعويض الذي تقدره المحكمة استنادا لحكم المادة (1/267) من القانون المد

قرار قضائي رقم 486 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 267 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية