التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الفعل الضار

المادة 266من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.

الإحالة

المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 266 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
7 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2021
2021بعد 45 سنة من صدوره

المادة 266: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021، تحت المادة 266

المبادئ القضائية 44

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2021 الحكم رقم 150 لسنة 2021 صلح حقوق عجلون تحت المادة 266 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 150 لسنة 2021 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2008 قرار قضائي رقم 163 لسنة 2008 تحت المادة 266
. يقتضي الفصل في المطالبة بفوات الكسب التحقق مما إذا كان هناك محل لتطبيق أحكام المادة 266 من القانون المدني التي تتحدث عن الكسب الفائت في الحالة المعروضة . وحيث أن محكمة الإستئناف فصلت في الدعوى قبل الإطلاع على كامل أوراق ملف العطاء وخصوصاً المادة 6

قرار قضائي رقم 163 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2007 قرار قضائي رقم 1088 لسنة 2007 تحت المادة 266
. يعتبر تقرير اللجنة الطبية اللوائية في مديرية صحة لواء بني كنانة التي قدرت نسبة العجز اللاحق به بـ (35%) ، وحكمت له بما قدره الخبراء عن نقص قدرته على العمل بسبب إصابته الجسدية في ضوء أحكام المادة (266) من القانون المدني قد أثبت الضرر المادي اللاحق

قرار قضائي رقم 1088 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 3079 لسنة 2002 تحت المادة 266
1- من القواعد القانونية المقررة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه فعل ضار أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لمراقبة محكمة التمييز، إلا أن استخلاص الفعل الموجب للمسؤولية ونسبة وعلاقة السببية بين الفع

قرار قضائي رقم 3079 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 346 لسنة 2002 تحت المادة 266
و

قرار قضائي رقم 346 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 654 لسنة 1999 تحت المادة 266
1- يعتبر سائق الباص الخصوصي ومالكه ( شركة جامعة جرش ) وشركة التأمين ( المميزة ) مسؤولين بضمان ما أصاب ورثة راكب الباص المؤمن تأمينا شاملا باعتبارهم من الغير ، بشرط ان لا يتجاوز الحد الاقصى لسقف التأمين ، ويكون ما توصلت له محكمة الموضوع متفقا مع احك

قرار قضائي رقم 654 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 200 لسنة 1999 تحت المادة 266
1- توصل تقرير الخبرة الى ان انفجار اسطوانة الغاز كان نتيجة زيادة الحمل ( الضغط الداخلي ) وضعف معدن الاسطوانة ، وانه سبق اصلاحها اضافة الى الاهتراء العام والكدمات على سطح الاسطوانة وان هذه الوقائع تشكل اهمالا وتقصيرا من جانب شركة مصفاة البترول لعدم

قرار قضائي رقم 200 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1366 لسنة 1999 تحت المادة 266
1- يشترط في الضرر الواجب التعويض عنه أن يكون محققا أما الضرر المحتمل الوقوع وهو ما لم يقع ولا يعرف ما إذا كان سيقع في المستقبل أم لا فلا تعويض عنه والضرر الحال فقد يكون حالا أي وقع فعلا تعويض عنه والضرر الحال فقد يكون حالا أي وقع فعلا وقد يكون مستقب

قرار قضائي رقم 1366 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1331 لسنة 1998 تحت المادة 266
1- لمحكمتي الموضوع بما لهما من صلاحية تقديرية بمقتضى احكام المادتين (33 و34) من قانون البينات وزن البينات وترجيح بينة على اخرى ، فاذا كانت البينات المقدمة في القضية قد اثبتت ان ارض المدعين قد تضررت نتيجة وضع سلطة المياه يدها على مياه العين مما حرم ا

قرار قضائي رقم 1331 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2002 لسنة 1998 تحت المادة 266
1- رد محكمة البداية لدعوى المدعي للمطالبة بقيمة الاضرار التي لحقت بارضه موضوع الدعوى لقيام وزارة الاشغال العامة باحالة عطاء الى المميز ضدها الثانية لفتح وشق طريق من وسط الارض موضوع الدعوى وعدم طعن المدعي بهذا القرار فيكون بذلك قد اكتسب

قرار قضائي رقم 2002 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1211 لسنة 1998 تحت المادة 266
1- اوضحت المادة (24) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان الاجراء يكون باطلا اذا نص القانون على بطلانه، او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، ولا يحكم بالبطلان رغم النص اذا لم يرتب الاجراء ضررا للخصم وعليه فان المادة (80) من قانون اصول المحاكمات

قرار قضائي رقم 1211 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 40 لسنة 1998 تحت المادة 266
1- استقر الاجتهاد على ان القاعدة الاساسية في تقدير الضمان عن الفعل الضار تتمثل في نص المادة 266 من القانون المدني والتي اوجبت تقديره في جميع الاحوال بمقدار ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب وهو في مثل هذه الحالة عبارة عن نقصان قيمة السيارة اي ا

قرار قضائي رقم 40 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2370 لسنة 1998 تحت المادة 266
1- لا يصلح ان يكون سببا للطعن عن طريق التمييز النعي على محكمة البداية لاعتمادها تقرير الخبرة اذ ان الاحكام التي تقبل الطعن بالتمييز هي الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف وفقا لاحكام المادة (191) من قانون اصول المحاكمات المدنية. 2- لا يخال

قرار قضائي رقم 2370 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 212 لسنة 1998 تحت المادة 266
1- ورود النص صراحة في الوكالة على توكيل المحامي بتقديم الطلب لتأجيل الرسوم يجعل دفع المميزة ( شركة القدس للتأمين) بان محكمتي البداية والاستئناف قد قبلتا دعوى المدعين دون رسوم مستوجب الرد0 2- ان تحديد المحكمة المختصة لا يعود للموكل وانما هو من الامو

قرار قضائي رقم 212 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2065 لسنة 1998 تحت المادة 266
1- اجازت المادة 113 من قانون اصول المحاكمات المدنية للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ثم يقدم طلبا باستدعاء او مذكرة ويبلغ من يطلب ادخاله صورة الطلب وعليه وحيث ان محكمة الموضوع قامت بهذه الاجراءات وتبلغت الجهة

قرار قضائي رقم 2065 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1969 لسنة 1997 تحت المادة 266
1- القوة القاهرة او الحادث الفجائي هو الذي لا يد للأنسان في حدوثه ولا يمكن توقعه لا زمانا ولا مكانا وبنفس الوقت لا يمكن دفعه كالحوادث المرتبطة بالحروب او صدور تشريعات جديدة او كوارث طبيعية كالزلازل والعواصف والفيضانات او الحرائق او الاوبئة او ما شاب

قرار قضائي رقم 1969 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 887 لسنة 1997 تحت المادة 266
1- لسلطة المياه تمديد خطوط المياه والمجاري في ممتلكاتها او في الاملاك الخاصة شريطة عدم التسبب بالحاق الضرر باملاك الافراد، ومن حق مالكي الاراضي المتضررين من جراء ذلك المطالبة بالتعويض عما ينشأ عن هذه التمديدات من ضرر وعليه وطالما ان الضرر الذي اصاب

قرار قضائي رقم 887 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 613 لسنة 1997 تحت المادة 266
1- التأمين الشامل هو تأمين تلتزم بموجبه الشركة المؤمنة بالتأمين على الاشخاص والتأمين على الاضرار، والمستفيد من التأمين لغايات المادة (920) من القانون المدني هو المؤمن له وتابعه ومن يقود السيارة بموافقته0 وعليه فيعتبر سائق السيارة المؤمنة تأمينا شام

قرار قضائي رقم 613 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1996 تحت المادة 266
قيام وزارة الاشغال العامة بفتح وتعبيد شارع في ارض المدعين وقيام البلدية ببناء جدران استنادية لهذا الشارع دون ان يقوم المدعى عليهما باستملاكها حسب القانون يعد غصبا الحق الضرر بالمدعين وكل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر عملا بالمادة (256) من ا

قرار قضائي رقم 103 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 424 لسنة 1995 تحت المادة 266
يسال الطبيب عن الحاقه تشويها في وجه المجني عليها ويلزم بتكاليف عملية التجميل لاعادة الحال الى ما كان عليه اضافة الى ما حكمت به المحكمة من تعويض عملا بالمادتين 266 و 274 من القانون المدني .

قرار قضائي رقم 424 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 87 لسنة 1995 تحت المادة 266
1- اوجبت المادة 266 من القانون المدني ان يكون الضمان بقدر ما لحق المضرور من ضرر و ما فاته من كسب ,وقد استقر الاجتهاد عند تقدير الضرر بالسيارة المؤمنة فانه يتوجب تقدير قيمتها قبل الحادث الذي اصابها و تقدير قيمتها بعده و يكون التعويض بالفرق بين القيمت

قرار قضائي رقم 87 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 455 لسنة 1995 تحت المادة 266
-1 ان الدفع بان الخبير لم يقدر ضـرر المميزة المادي بصورة حقيقية ولم يفرق بين تقـدير الضـرر المـادي وبين العمـولة المستحقـة لهـا وما سمي بالربح الفائت بنتيجة التعويض يكون مستوجب الرد ذلك ان الخبير كان قد قدر الضرر الذي لحق بالمميزة من جراء قيام ال

قرار قضائي رقم 455 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 418 لسنة 1995 تحت المادة 266
-1 ورد النص على حق رئيس النيابة العامة بأمر من وزير العدل بعرض اضبارة الدعوى على محكمة التمييز لابطال اجراء او نقض الحكم لمخالفته للقانون بصيغة مطلقة عملا بالمادة (291) من قانون اصول المحاكمات سواء تعلق ذلك بالحق الشخصي او الحق العام ما دام ان دع

قرار قضائي رقم 418 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 124 لسنة 1994 تحت المادة 266
-1 لا يرد الاحتجاج بعدم توافر الخصومة لقيام المدعي بكتابة اسم المحل التجاري بجانب اسمه كعنوان له طالما ان وكيل المدعي حضر اجراءات المحاكمة امام محكمتي البداية والاستئناف بصفته وكيلا عن المدعي . -2 استقر الاجتهاد على ان تقدير نقصان قيمة السيارة المؤم

قرار قضائي رقم 124 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 231 لسنة 1994 تحت المادة 266
-1 استقر الاجتهاد على ان التامين الالزامي على السيارات يشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر الادبي عملا بالمادتين 266 و 267 من القانون المدني سواء ذكر ذلك في عقد التامين ام لم يذكر وعليه فالدفع بان الجدول الملحق بنظام التامين الالزامي هو الذي يحدد

قرار قضائي رقم 231 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1196 لسنة 1994 تحت المادة 266
-1 ان تصرف المدعى عليهما بمنع المدعي من البناء على سطح عقاره المؤجر لهما هو تعدي على الحق القانوني الذي يملكه المدعي وفق قانون المالكين والمستاجرين , ومن حقه المطالبة بالضمان في حال منعه عن ذلك , ويقدر الضمان بما لحقه من ضرر وما فاته من كسب عملا بال

قرار قضائي رقم 1196 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 6 لسنة 1992 تحت المادة 266
يعتبر تعهد المميز بموجب صك العطوة و دخالة الاعتراف بجميع ما يطلب من المصاريف على المصاب و بكل ما يحدث لعين المصاب من ضرر ، كفالة بالمعنى المقصود بالمادة 150 من القانون المدني مما يترتب على الكفيل الوفاء بالتزامه وفقا لأحكام المادة 266 من ذات القانون

قرار قضائي رقم 6 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 5 لسنة 1992 تحت المادة 266
1- ان عدم الطعن في الحكم الصادر برد الدعوى بمنع المعارضة بالارض موضوع الدعوى ،لان الملكية آلت بالاستملاك والحيازة الفورية الى السلطة (المميزة) يكسب الحكم الدرجة القطعية . 2- تعتبر دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار المتمثلة باتلاف الاشجار والتي اقيمت

قرار قضائي رقم 5 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1241 لسنة 1990 تحت المادة 266
الغيت قاعدة الاجر والضمان لا يجتمعان المنصوص عليها في مجلة الاحكام العدلية بموجب المواد 256 و 266 و 1448 من القانون المدني حيث نصت المادة 256 مدني على ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر ونصت المادة 266 منه على ان الضمان يقدر بما لحق المضرور م

قرار قضائي رقم 1241 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 135 لسنة 1990 تحت المادة 266
1- ان مسؤولية الضمان عن الفعل الضار تشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر الادبي بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا بأحكام المادتين 266 و 267 من القانون المدني. 2- ان المقصود بالضرر الادبي حسب مفهوم القانون هو الضرر الناتج عن التعدي عل

قرار قضائي رقم 135 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 1110 لسنة 1989 تحت المادة 266
على الخبير ان يحصر مهمته بما تضمنه القانون المدني من أحكام عند تقديره للتعويض عن الاصابة وبخاصة نص المادة 266 مدني التي نصت على (يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب شرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ) وعلي

قرار قضائي رقم 1110 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 122 لسنة 1989 تحت المادة 266
1- ان اسقاط الادعاء اسقاطا مؤقتا يستلزم الحكم للخصم بأجور المحاماة . 2- ان القاعدة في تقدير التعويض المقررة بالمادة (266) من القانون المدني هي ان يقدر الضمان بمقدار ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب نتيجة الفعل الضار . وعليه فان اسقاط المدعين ل

قرار قضائي رقم 122 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1989 تحت المادة 266
1- لا يجوز تسجيل أو ترخيص أو تجديد رخصة أي مركبة الا بعد ان يقدم مالك المركبة عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة في المملكة وذلك لتغطية اضرار الغير عملا بالمادة 5/أ من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 . 2- يستفاد من نص المادة 5/أ من قانون السير

قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 530 لسنة 1987 تحت المادة 266
1- ان معالجة المحكمة للدعوى على اساس المسؤولية العقدية مع انها أقيمت على أسباب المسؤولية عن الفعل الضار فيه خروج على اسباب الدعوى وموضوعها وبالتالي خروج على واجبات المحكمة في التقيد بهذه الاسباب عملا بأحكام المادة (249) من قانون أصول المحاكمات الحقو

قرار قضائي رقم 530 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 144 لسنة 1987 تحت المادة 266
1- يستفاد من نص المادة (780) من القانون المدني ان المقاول يقوم بانجاز المقاولة بصفته الشخصية دون أن يكون تابعا للطرف الاخر هو مسؤول وحده عما يحدثه للغير اثناء تنفيذ المقاولة. 2- ان المادة (266) من القانون المدني قد أوجبت تقدير الضمان بقدر ما لحق ال

قرار قضائي رقم 144 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 268 لسنة 1987 تحت المادة 266
1- رسمت المادة (266) من القانون المدني القواعد التي يتم فيها تقدير الضمان بحيث يقدر بما لحق المضرور من ضرر ما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار . وبما ان الفعل الضار الذي اتاه المميز ضده هو الذي سبب تعطيل سيارة المميز فانه يكون ض

قرار قضائي رقم 268 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 267 لسنة 1987 تحت المادة 266
1ــ لاتجيز المادة (971) من القانون المدني التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الاموال الموثقة للدين اذا كان الدين موثقا بتأمين عيني قبل الكفالة وعليه فلا يستفيد الكفيل من أحكام هذه المادة اذا ثبت بأن التأمين قد وضع بنفس تاريخ الكفاله . 2ــ ان

قرار قضائي رقم 267 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 212 لسنة 1987 تحت المادة 266
1- ان المستأجرة تتملك منفعة المأجور بمقتضى عقد الايجار وعلى المؤجر ان لا يمنع المستأجرة من استيفاء هذه المنفعة والا كان ضامنا ، والى كل تعرض أو ضرر مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر اخر أو من أي شخص تلقى الحق من المؤجر . وبناء على ذلك فيكون المؤ

قرار قضائي رقم 212 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 827 لسنة 1986 تحت المادة 266
1- من المتفق عليه فقها وقضاء أن التعويض عن فعل الضار يقدر بقدر الضرر المباشر الذي أحدثه الفعل الضار والضرر المباشر يشتمل على الخسارة اللاحقة بالمضرور والكسب الذي فاته بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا بأحكام المادة 266 من القانون المدني

قرار قضائي رقم 827 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 738 لسنة 1986 تحت المادة 266
1- يشمل التأمين الالزامي على السيارات الضرر المادي والكسب الفائت والضرر الادبي عملا بالمادتين 266 و 267 مدني سواء ذكر ذلك في عقد التأمين أم لم يذكر . 2- مشاعر الالام من الجروح لا تدخل في اعتبارات الضرر الادبي الذي يتناوله حق الضمان .

قرار قضائي رقم 738 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 279 لسنة 1986 تحت المادة 266
ان الضمان يقدر بقدر الضرر اللاحق باختلاف انواعه بشرط ان يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار عملا بأحكام المادة 266 من القانون المدني . وعليه فان كان محل الضمان لكل مبلغ يختلف عن الاخر فليس ما يمنع من الحكم بها مجتمعة ان اتحد سببه بفعل التعدي .

قرار قضائي رقم 279 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 426 لسنة 1985 تحت المادة 266
1- ان قاعدة (الاجر والضمان لا يجتمعان ) قد الغيت بموجب المواد 256 و 266 و 1448 من القانون المدني. حيث نصت المادة 256 على ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر. ونصت المادة 266 على ان الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب وان الم

قرار قضائي رقم 426 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 525 لسنة 1985 تحت المادة 266
1- ان الاجتهاد مستقر على ان صدور قرار بالاستملاك لا يكفي وحده لانتقال ملكية العقار المستملك الى المستملك بل لابد لانتقال الملكية ان يتم دفع التعويض للمالك او الى صندوق الخزينة كوديعة وبعد ذلك فانه بفرض وقوع الاستملاك فان يد المستملك على العقار المست

قرار قضائي رقم 525 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 437 لسنة 1980 تحت المادة 266
1- للمحكمة عملا بالمادة (164) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية أن تقرر الكشف من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول ترى لزوما للكشف عليه للتثبت من واقعة معينة ، ومن حقها الاكتفاء بتقرير الخبير وعدم سماع أية بينة أخرى لنفس الغرض . 2- ان ا

قرار قضائي رقم 437 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 266 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية