التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الفعل الضار

المادة 271من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجنائية متى توفرت شرائطها ولا اثر للعقوبة الجزائية في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير الضمان.

الإحالة

المادة 271 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 271 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1989
1989بعد 13 سنة من صدوره

المادة 271: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 986 لسنة 1989، تحت المادة 271

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1989 قرار قضائي رقم 986 لسنة 1989 تحت المادة 271
1- لا تتوقف اقامة دعوى التعويض والضمان على الصحيفة بسبب نشرها مقالا يتضمن القدح والذم والتحقير بالمدعي اقامة الدعوى الجزائية لاثبات ادانة الفاعل بالذم والقدح لان المادة 1/188 من قانون العقوبات عرفت الذم بأنه اسناد مادة معينة الى شخص ولو في معرض الش

قرار قضائي رقم 986 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 814 لسنة 1987 تحت المادة 271
1- الزمت المادة 274 من القانون المدني كل من أتى فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح او ايذاء بالتعويض عما احدثه من ضرر المجني عليه طبقا للقاعدة العامة الواردة بالمادة 256 من نفس القانون من ان كل فعل يصيب الغير بضرر فانه يستوجب التعويض . 2- اعمالا لاحكام

قرار قضائي رقم 814 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 271 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية