التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الفعل الضار

المادة 272من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه. 2- على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا يمتنع سماعها الا بامتناع سماع الدعوى الجزائية. 3- ولا تسمع دعوى الضمان في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

الإحالة

المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 272 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
7 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 272: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2168 لسنة 2008، تحت المادة 272

المبادئ القضائية 41

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 2168 لسنة 2008 تحت المادة 272
0

قرار قضائي رقم 2168 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2007 قرار قضائي رقم 3446 لسنة 2007 تحت المادة 272
0

قرار قضائي رقم 3446 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2005 قرار قضائي رقم 1820 لسنة 2005 تحت المادة 272
. يستفاد من الفقرة الأولى من المادة (272) مدني أن دعوى الضمان الناشئه عن الفعل الضار لا تسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه . ويستفاد من نص الفقره الثانية من المادة (272) مدني انه إذا كانت دعوى الضمان ن

قرار قضائي رقم 1820 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2005 قرار قضائي رقم 349 لسنة 2005 تحت المادة 272
ز

قرار قضائي رقم 349 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3283 لسنة 1999 تحت المادة 272
1- إقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ اعتداء وزارة الأشغال العامة على أرض المدعي يجعلها مقامة قبل مدة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة (272) من القانون المدني، إضافة إلى مرور الزمن المشار إليه لا محل للأخذ به ما دام الضرر مستمراً متجددا باستمرار وضع و

قرار قضائي رقم 3283 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3508 لسنة 1999 تحت المادة 272
1- إن وضع القوات المسلحة يدها على الأرض موضوع الدعوى هو نوع من الغضب يوجب الضمان وفقاَ للمادة 279 من القانون المدني. كما أن وضع اليد هو فعل ضار بالمعنى المقصود بالمادة 256 من القانون المدني والتي تنص على أن كل الأضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر و

قرار قضائي رقم 3508 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 348 لسنة 1999 تحت المادة 272
1- لا تسمع دعوى الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على علم المضرور بوقوع الضرر وفقا للمادة (272) من القانون المدني ، ويكون الحكم للمدعين بأجر مثل الارض موضوع الدعوى عن السنوات الثلاث السابقة لرفع الدعوى متفقا وحكم القانون0 2- يفهم من قانون رفع المسؤولية

قرار قضائي رقم 348 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 347 لسنة 1999 تحت المادة 272
1- قيام سلطة المياه بوضع يدها على مياه عين الديك وعين اتيس وحرمانها بدون وجه حق ارض المدعين من حق السقاية المخصص له ساعات محددة من مياه العين وذلك منذ اكثر من خمسة عشر عاما مما الحق الضرر بالمزروعات والاشجار ، واستمرار المدعى عليها بحبس المياه عن ار

قرار قضائي رقم 347 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 691 لسنة 1999 تحت المادة 272
1- اسقاط الدعوى طبقا لاحكام المادة 2/123 من قانون اصول المحاكمات المدنية من شأنه رفع يد المحكمة الناظرة فيها عنها ، ولكن ذلك لا يحول دون تجديدها ، لآن اسقاط الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء طبقا لمفهوم نص المادة 125 من ذات القانون ، الا ان تجديدها يخ

قرار قضائي رقم 691 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 691 لسنة 1999 تحت المادة 272
1- اسقاط الدعوى طبقا لاحكام المادة 2/123 من قانون اصول المحاكمات المدنية من شأنه رفع يد المحكمة الناظرة فيها عنها ، ولكن ذلك لا يحول دون تجديدها ، لأن اسقاط الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به ، طبقا لمفهوم نص المادة 125 من ذات القانون ، الا ان تجديد

قرار قضائي رقم 691 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3278 لسنة 1999 تحت المادة 272
لا يجوز إثارة الدفع بوجوب رد الدعوى لمرور الزمن وفقاً لأحكام المادة (272) من القانون المدني لأول مرة أمام محكمة التمييز ما لم يكن المميز أثاره أمام محكمة الاستئناف كما لا يجوز له إثارة الدفع المتعلق بكيفية احتساب نقصان قيمة الأرض نتيجة الاستملاك لأو

قرار قضائي رقم 3278 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 223 لسنة 1998 تحت المادة 272
1- لا تنطبق احكام المادة (272) من القانون المدني الباحثة في مرور الزمن على الفعل الضار على موضوع الدعوى وهو حرمان ارض المدعي من حق السقاية من عين المياه التي وضعت المدعى عليها يدها عليها الا فيما يتعلق بالسنوات السابقة للسنوات الثلاث السابقة لاقامة

قرار قضائي رقم 223 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1562 لسنة 1998 تحت المادة 272
1- ان تعليمات الادارة العرفية رقم (3) لسنة 1972 المنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقم 2382 الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1972 قد منعت المحاكم من النظرية الدعاوى الناشئة عن الاعمال التي تقوم بها القوات المسلحة في معرض الدفاع عن المملكة والحفاظ على أمنها ا

قرار قضائي رقم 1562 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1283 لسنة 1998 تحت المادة 272
1- اتباع محكمة الاستئناف النقض ينصرف الى النقاط المتوجب عليها اتباعها ولا تثريب عليها بالاصرار على قرارها فيما يتعلق بالنقاط الاخرى التي لم تكن موضع نقض، وليس في ذلك رجوعا عن قرارها باتباع النقض. 2- اثارة الدفع بمرور الزمان على المطالبة بالتعويض بمض

قرار قضائي رقم 1283 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1072 لسنة 1998 تحت المادة 272
1- تخضع دعوى المطالبة بالتعويض عن الاستملاك للتقادم الطويل، وطالما ان المدعي يطالب ببدل الاضرار الناتجة عن استملاك سلطة المياه لحصص المياه المقررة للمزراعين من مياه العين المستكملة فلا يسري على دعواه هذه التقادم المنصوص عليه بالمادة (272) من القانون

قرار قضائي رقم 1072 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 43 لسنة 1998 تحت المادة 272
1- ان ازالة المنشأت الكهربائية من ارض المدعي المعتدي عليها لا يحول دون الحكم له بالتعويض عن الفترة السابقة لرفع اعمدة كهرباء الضغط العالي من ارضه0 2- المطالبة بالتعويض عن وضع اعمدة الضغط العالي في ارض المدعي استنادا الى احكام المادتين (11و13) من قان

قرار قضائي رقم 43 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2370 لسنة 1998 تحت المادة 272
1- لا يصلح ان يكون سببا للطعن عن طريق التمييز النعي على محكمة البداية لاعتمادها تقرير الخبرة اذ ان الاحكام التي تقبل الطعن بالتمييز هي الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف وفقا لاحكام المادة (191) من قانون اصول المحاكمات المدنية. 2- لا يخال

قرار قضائي رقم 2370 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 218 لسنة 1998 تحت المادة 272
1- اذا قامت شركة الكهرباء المدعى عليها بازالة اعمدة الكهرباء وملحقاتها من ارض المدعي بعد صدور حكم محكمة الدرجة الاولى فان ذلك يعني ان الاضرار التي لحقت بالمدعي كانت قائمة ومستمرة حتى صدور الحكم فيكون حكم محكمة الاستئناف بالزام شركة الكهرباء ببدل اجر

قرار قضائي رقم 218 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1677 لسنة 1997 تحت المادة 272
1- يستفاد من احكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 272 من القانون المدني بأنه لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكان

قرار قضائي رقم 1677 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 2360 لسنة 1997 تحت المادة 272
لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه عملا بالمادة (1/272) من القانون المدني، فاذا كانت سلطة المياه قد انهت العمل بخط المياه المار من ارض المدعين ما بين عامي 1959 و 1986 ف

قرار قضائي رقم 2360 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 2287 لسنة 1997 تحت المادة 272
1- الحق الدوري المتجدد هو الذي تتعين مرات تجدده على اساس المدة وليس كذلك الضمان الناشىء عن الفعل الضار اذ ليست له صفة ( الدورية) ولا (التجدد) لانه ليس شرطا بالمدة فهو تعويض يقدر بمبلغ من النقود تقدره المحكمة جزافا لا يدور ولا يتجدد0 2- تقضي المادة (

قرار قضائي رقم 2287 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1249 لسنة 1996 تحت المادة 272
يستحق مالك الارض المغصوبة التي وضعت القوات المسلحة يدها عليها من تاريخ صدور تعليمات الادارة العرفية التي منعت المحاكم من سماع الدعوى الناشئة عن الاعمال التي تقوم بها القوات المسلحة بالاضافة الى الثلاث سنوات التي يبقت اقامة الدعوى طبقا لنص المادة

قرار قضائي رقم 1249 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 705 لسنة 1996 تحت المادة 272
-1 ان موضوع الدعوى التي تقوم وقائعها على استيلاء المدعى عليها على ارض الغير والبناء عليها هو غصب , ولا يرد قول المدعى عليها ان الدعوى هي اعادة يد وبالتالي تخرج عن اختصاص محكمة البداية. -2 مطالبة المدعي باجر المثل عن الارض المغصوبة عن السنوات الثل

قرار قضائي رقم 705 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 270 لسنة 1995 تحت المادة 272
-1 ان اقامة المميز ضده (البنك العربي) لدعواه مطالبا المميز باجر مثل العقار موضوع الدعوى عن المدة التي اشغلها المميز للعقار المذكور بصورة غير مشروعة استنادا الى الحكم القطعي برد دعوى منع المعارضة التي اقامها المميز عندما ثبت للمحكمة ان يده كانت غير م

قرار قضائي رقم 270 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 964 لسنة 1993 تحت المادة 272
-1 ان عدم انكار المدعى عليها انها سحبت مياه العين بصورة ادت الى قطع المياه عن اراضي المدعين التي لها حق السقاية اقرار من شانه قطع التقادم عملا بالمادة (459) من القانون المدني , واقامة الدعوى قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (272) من ذات القا

قرار قضائي رقم 964 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 267 لسنة 1993 تحت المادة 272
1- ان الكتاب الصادر عن (البلدية) الجهة الغاصبة الذي ورد فيه ما يفيد اقرارا ضمنيا بالحق يسري على (سلطة المياة) الخلف القانوني (للبلدية) لان الاقرار يسري على المقر وعلى خلفه العام ،وبغض النظر اكان هذا الاقرار موجها الى الدائن او الى شخص ثالث وبالتالي

قرار قضائي رقم 267 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 666 لسنة 1993 تحت المادة 272
1- تقضي المادة 1/272 من القانون المدني بان الدفع بمرور الزمن امر يتعلق بحقوق الخصوم ،وان اثارته امام محكمة التمييز دون ان يأتي المميز على ذكره امام محكمة الاستئناف لا يصلح ان يكون سببا للنقض عملا بالمادة 6/198 من قانون اصول المحاكمات المدنية ،وعليه

قرار قضائي رقم 666 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 1328 لسنة 1991 تحت المادة 272
1- ان حكم المادة 1/272 مدني لا يسري على دعوى الضمان عن الفعل الضار الذي يلحق ضررا مستمرا يتفاقم ويتراكم مع الزمن ويتعذر تحديد بدايته ونهايته . 2- تعتبر الخبرة القائمة على اساس من ان الضرر ناشئ عن تطاير غبار الاسمنت من جراء تشغيل المصنع على الاراضي

قرار قضائي رقم 1328 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1158 لسنة 1990 تحت المادة 272
1- ان فعل الغصب هو صورة من صور الفعل الضار وتنطبق عليه احكام المادة 1/272 من القانون المدني فيما يتعلق بدعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار. والمطالبة بأجر المثل عن مدة الغصب. 2- يمتنع على القاضي سماع الدعوى بعد تركها للتقادم ومن واجب المحكمة ان ترد

قرار قضائي رقم 1158 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 73 لسنة 1990 تحت المادة 272
1- يسمح الدفع بالتقادم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما لم يصدر من المدعى عليه اقرارا بالحق المدعى به. 2- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم به المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه عملا بالمادة 1/272 من ا

قرار قضائي رقم 73 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 159 لسنة 1989 تحت المادة 272
1- ان الادعاء بأجر مثل الارض المغصوبة يشمل السنين السابقة لاقامة الدعوى سنة بسنة ، وعليه فيحكم للمدعي بأجر مثل الارض عن ثلاث سنوات قبل اقامة الدعوى ، أما السنوات التي تزيد على السنوات الثلاث فلا يحكم للمدعي بأجر مثلها لمرور الزمن عملا بالمادة 272 م

قرار قضائي رقم 159 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 112 لسنة 1989 تحت المادة 272
1- يطبق تقادم السنة المنصوص عليها في المواد 219 الى 221 من قانون التجارة البحرية على الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري وعمليه النقل البحري ابتداء من شحن البضاعة على السفينة في ميناء الشحن ثم الرحلة البحرية وحتى وصول السفينة لميناء الوصول او التفري

قرار قضائي رقم 112 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 586 لسنة 1988 تحت المادة 272
ان مدة التقادم في دعوى فسخ عقد بيع باطل لمخالفته للقانون ( لان البيع قد تم بهدف تهريب الارض ونقل ملكيتها من اسم المدعى عليه ليحول بين المدعي وبين تحصيل أمواله المحكوم بها في القضية الاجرائية وقد أدين بجرم تهريب أمواله خلافا لاحكام المادة 419 من قانو

قرار قضائي رقم 586 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 567 لسنة 1988 تحت المادة 272
1- ان التقادم المانع من سماع الدعوى المستندة الى عقد المصالحة هو التقادم الذي يسري على الدعوى العادية المنصوص عليه في المادة 449 من القانون المدني والذي يمنع سماع الدعوى بها بعد انقضاء خمس عشر سنة وليس تقادم الثلاث سنوات الذي يسري على دعوى الضمان ال

قرار قضائي رقم 567 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 1043 لسنة 1987 تحت المادة 272
ان مرور الزمن المنصوص عليه في المواد 219و220و221 من قانون التجارة البحرية يتعلق بدعوى المسؤولية عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة وكذلك جميع الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري وعقد ايجار السفينة المبحوث عنها في الفصل الثالث من نفس القانون . أما دعوى المس

قرار قضائي رقم 1043 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 270 لسنة 1986 تحت المادة 272
1- يتبين من استعراض الامور التي عالجها الفصل الثاني من القانون المدني انه اعتبر التعدي والغصب فعلا ضارا . 2- الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير وجه مشروع ويعد استيفاء منفعة المغصوب تعديا. 3- ان منافع المغصوب مضمونة على الغاصب . 4- ان قواعد مرور

قرار قضائي رقم 270 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 803 لسنة 1985 تحت المادة 272
1- اذا كانت الجريمة التي نشأ عنها التعويض من درجة الجناية فلا يمتنع سماع الدعوى الجزائية بمقتضى المادة 338 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الابانقضاء عشر سنوات اذا لم يجر ملاحقتها ، اما اذا جرت الملاحقة فمدة العشر سنوات (مدة مرور الزمن ) تبدأ من آخ

قرار قضائي رقم 803 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 777 لسنة 1985 تحت المادة 272
ان اجر مثل العين المغصوبة لايستحق بعد انتهاء الغصب فحسب وانما يتحقق ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم. وبما ان الدعوى بأجر مثل العين المغصوبة يتوجب اقامتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه والا فيمتنع سماعها عملابالفقرة الاولى من

قرار قضائي رقم 777 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 666 لسنة 1984 تحت المادة 272
1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة واذا انقضت ثلاث سنوات على اخر معاملة تمت فيها اذا أقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها. 2- ان دعوى الحق الشخصي تتب

قرار قضائي رقم 666 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 565 لسنة 1984 تحت المادة 272
ان قيام وزارة الاشغال العامة بفتح طريق بارض المدعيين المعدة للاستغلال فتكون الحكومة مسؤولة بأجر مثل تلك الارض عن مدة الغصب ، لان الدعوى لا تعتبر دعوى ضمان عن فعل ضار بالمعنى المنصوص عليه في المادة 272 من القانون المدني وانما هي دعوى أجر مثل عقار مغ

قرار قضائي رقم 565 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 465 لسنة 1982 تحت المادة 272
1- يشترط لعدم استماع دعوى الضمان انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه . 2- اذا لحق الضرر المدعى به باموال الخزينة فانه يقتضى لبدء مدة الثلاث سنوات ان يعلم ذو الصلاحية باقامة الدعوى بالضرر وبالمسؤول عنه عملا بالما

قرار قضائي رقم 465 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 272 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية