الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
1- اذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب او البدل.
2- واذا تغير المغصوب بصورة يتغير معها اسمه يضمن البدل.
3- واذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين ان يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا
وبين ان يضمن الغاصب بدله.
4- واذا تغير المغصوب النقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان.
الإحالة
المادة 286 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 286 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره
المادة 286: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 3282 لسنة 2002، تحت المادة 286
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2002 قرار قضائي رقم 3282 لسنة 2002 تحت المادة 286
يستفاد من المادة 279 من القانون المدني بأن رد عين المغصوب ما دام قائما هو الواجب ابتداء على الغاصب ولا يقبل من
الغاصب قيمة المغصوب أو مثله ما دام قائما إلا إذا رضي مالكه وليس لمالك المغصوب المطالبة برده وعليه الحال وببدل
الجزء المغصوب من قطعة الأرض
قرار قضائي رقم 3282 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 286 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1987 قرار قضائي رقم 110 لسنة 1987 تحت المادة 286
1- يعتبر باطلا بيع العقار (في الاماكن التي تمت فيها التسوية)خارج دائرة التسجيل وان هذا البطلان هو بطلان مطلق ولايترتب
عليه أي أثر ، ويقتضي اعاده العاقدين الى ما كانا عليه قبل العقد فيسترد البائع المبيع ويسترد الشاري الثمن الذي دفعه
. 2- تعتبر يد ال
قرار قضائي رقم 110 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 286 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.