التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · 1- ما يقع على النفس

المادة 287من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

حكم كل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف كحكم الغصب.

الإحالة

المادة 287 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 287 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 287: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 9573 لسنة 2024، تحت المادة 287

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 9573 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 287 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9573 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 287 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3421 لسنة 1999 تحت المادة 287
1- إن الخصم في دعوى العين هو واضع اليد وعليه فتكون الخصومة متحققة بهذه الدعوى فيما بين المدعين والمدعى عليهم كون قطعتي الأرض موضوع الدعوى آلتا للمدعين عن المورثين كما يتضح من سندي تسجيلهما وحجتي حصر ارث المورثين، وأن عدم إجراء معاملتي الانتقال لملكي

قرار قضائي رقم 3421 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 287 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1480 لسنة 1994 تحت المادة 287
يعتبر وضع القوات المسلحة يدها على عقار المدعي استنادا للتعليمات العرفية تعديا على صورة الغصب مما يوجب رد العقار المغصوب مع ضمان منافعه عملا باحكام المادتين (279و287) من القانون المدني ومن باب اولى وبعد ثبوت زوال الاحكام العرفية سيما ان هذه الدعوى

قرار قضائي رقم 1480 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 287 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 742 لسنة 1991 تحت المادة 287
ان الحال المساوي لغصب حكمه حكم الغصب ، وكل ما هو مساو للغصب في ازالة التصرف له حكم الغصب عملا بأحكام المادة 287 من القانون المدني وبناء على ذلك تعتبر المميز ضدها التي كانت تشغل العقار الذي تملكه والتي وكلت زوجها ببيعه فباعه لشقيقه وتملكه بعد ذلك الم

قرار قضائي رقم 742 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 287 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 9573 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية