التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · المسؤولية عن فعل الغير

المادة 288من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفرع الثالث المسؤولية عن فعل الغير 1- لا يسأل أحد عن فعل غيره. ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رأت مبررا ان تلزم باداء الضمان المحكوم به على من اوقع الضرر:- أ- من وجبت عليه قانونا او اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او حالته العقلية او الجسمية الا اذا اثبت انه قام بواجب الرقابة ، او ان الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. ب- من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعليه في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته او بسببها. 2- ولمن ادى الضمان ان يرجع بما دفع ، على المحكوم عليه به.

الإحالة

المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 288 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 288: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1215 لسنة 2008، تحت المادة 288

المبادئ القضائية 27

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 1215 لسنة 2008 تحت المادة 288
.من المقرر بمقتضى المادة (288/1/ب) من القانون المدني أن المتبوع يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها . وإن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعة تتحقق إذا قامت بينهما علاقة التبعية بعنصريها :- [1] عنصر

قرار قضائي رقم 1215 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2007 قرار قضائي رقم 2852 لسنة 2007 تحت المادة 288
ت

قرار قضائي رقم 2852 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2000 قرار قضائي رقم 24 لسنة 2000 تحت المادة 288
يستفاد من أحكام المادة 288 من القانون المدني وما جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه المادة نجد ان المشرع الاردني الزم المتبرع بالتعويض عن اعمال تابعة التي تلحق الضرر بالغير ولم يشترط لقيام هذه المسؤولية الا شرطين هما:- أ- قيام علاقة التبعية: وتقوم

قرار قضائي رقم 24 لسنة 2000 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 786 لسنة 1999 تحت المادة 288
1- تقرير الخبرة هو من البينات التي تستقل محكمة الموضوع بوزنها وتقديرها فاذا وجدت ان التقرير مستوفيا لشروطه ويفي بالغرض الذي اجريت من اجله الخبرة فان دعوة الخبراء للمناقشة متروك لتقدير محكمة الموضوع فاذا جاء واضحا ومعللا فان اعتماده وعدم دعوى الخبرا

قرار قضائي رقم 786 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 573 لسنة 1998 تحت المادة 288
ان دائرة الترخيص كدائرة رسمية مسؤولة عن اخطاء موظفيها لانها صاحبة سلطة فعلية في مراقيتهم وتوجيههم فأنها مسؤولة عن ضمان الضرر الذي يلحق بالآخرين نتيجة اخطائهم عملا بالمادة 288/ 1/ب من القانون المدني 0 وعليه وحيث ان تدقيق قيود السيارات لدى

قرار قضائي رقم 573 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2235 لسنة 1998 تحت المادة 288
1-بما ان الطريق المار من ارض المميز ضدهم عائد لوزارة الاشغال وهي صاحبة المشروع والتي استكملت جزءا من هذه الارض وتم تنفيذ الطريق تحت اشرافها ومراقبتها فتكون بالتالي خصما للمميز ضدهم ومسؤولة عن الضرر الواقع على ارض ومنشآت واشجار ا

قرار قضائي رقم 2235 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2606 لسنة 1998 تحت المادة 288
يستفاد من المادة 288 من القانون المدني بأن المتبوع يكون مسؤولا عن كل ضرر يحدثه تابعه بعمله غير المشروع في حال تأديته لعمله بشرط ان تكون الوظيفة هيأت للتابع ايقاعه وعليه تكون المميز ضدها ( شركة بنك القاهرة /عمان) مسؤولة عن عمل موظفتها تجاه المميزة

قرار قضائي رقم 2606 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1934 لسنة 1998 تحت المادة 288
لا تتوفر شروط مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعيه اذا كانت اعمالهم لا علاقة لها باعمال وظائفهم او بسببها وفقا لحكم المادة (288/ب) من القانون المدني ، وطالما ان موظفي الفندق قاموا بالاعتداء على المدعي خارج الفندق وفي الشارع العام ولسبب

قرار قضائي رقم 1934 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1952 لسنة 1997 تحت المادة 288
1- تغيب وكيل المدعى عليها عن حضور جلسة المحاكمة التي تفهم موعدها بدون عذر يجعل من اجراء محاكمته وجاهيا اعتباريا متفقا واحكام المادة (67) من قانون اصول المحاكمات المدنية, ولا يرد قول سلطة المياه انها حرمت من تقديم بيناتها لانها هي التي قصرت في حق نفس

قرار قضائي رقم 1952 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 752 لسنة 1996 تحت المادة 288
-1 سبب الاستئناف الذي لم يبين اوجه مخالفة الحكم المستأنف للواقع والقانون لا يستدعي الرد او المناقشة ولا يعتبر طعنا قانونيا. -2 طلب ادخال الشخص الثالث - مقاول الاعمال والتمديدات الكهربائية كمدعى عليه في الدعوى المقامة على صاحب المشروع , استنادا

قرار قضائي رقم 752 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 247 لسنة 1994 تحت المادة 288
ان قيام البنك (المدعى عليه) باصدار دفتر شيكات باسم المدعي ورقم حسابه لشخص اخر غير معروف ودون موافقة المدعي ثم قيام هذا الشخص باصدار شيك مزور مما الحق الضرر بالمدعي فان هذا الفعل يوجب على البنك الضمان اذ ان البنك مسؤول عن هذا الفعل الضار الصادر عن مو

قرار قضائي رقم 247 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 609 لسنة 1990 تحت المادة 288
1- تتولى مؤسسة الموانئ القيام بعمليات تفريغ وتحميل البواخر والتجريم وتحميل الشاحنات وتقديم سائر الخدمات الاخرى ذات الصلة بالموانئ اعتبارا من تاريخ نفاذ قانونها رقم 28 لسنة 1978 وذلك عملا بالمادة الرابعة من القانون المذكور. 2- ان مسؤولية مؤسسة الموا

قرار قضائي رقم 609 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1061 لسنة 1990 تحت المادة 288
يستفاد من نص المادة 288 من القانون المدني انه لا يسأل احد عن فعل غيره الا انه وفي حالات استثنائية يسأل من كان له على من وقع منه الضرر رقابة وتوجيه اذا صدر عنه في حالة تأدية وظيفته او بسببها وان لمن ادى الضمان ان يرجع بما أداه على المحكوم عليه به بما

قرار قضائي رقم 1061 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 447 لسنة 1989 تحت المادة 288
1- يكون الممثل التجاري وكيلا عاديا او مستخدما حسب طبيعة العقد الذي يربطه بمن يمثله من حيث ارتباطه او استقلاله في العمل وفقا لاحكام المادة 86 من قانون التجارة. 2- لا تعتبر شركة التأمين مسؤولة مسؤولية تقصيرية عن تصرفات الممثل التجاري الشخصية التي تشكل

قرار قضائي رقم 447 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 25 لسنة 1988 تحت المادة 288
ان المتبوع يكون مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله الغير مشروع متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها عملا بأحكام المادة (1/288/ب) من القانون المدني التي تشترط في مسؤولية المتبوع توافر سلطة فعلية للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه ووقوع خ

قرار قضائي رقم 25 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 434 لسنة 1987 تحت المادة 288
تشترط الفقره (ب ) من المادة 288 من القانون المدني لالزام المتبوع بالضرر الذي يحدثه التابع تحقق الاركان التاليه:- 1- علاقة تبعية بين مرتكب الفعل الضار وبين المتبوع أي سلطة فعلية للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه بأن يكون للمتبوع سلطة اصدار تعليمات ال

قرار قضائي رقم 434 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 62 لسنة 1987 تحت المادة 288
1- ان مؤسسة الموانئ هي مؤسسة حكومية والعمليات التي تقوم بها من تفريغ وتحميل وتجريم وتحميل الشاحنات وتقديم الخدمات ذات الصلة بالموانئ انما تقوم بها بحكم قانونها الخاص رقم 28 لسنة 1978 وبنص المادة الرابعة منه ، وتعتبر البضاعة الموجودة في مستودعات مؤسس

قرار قضائي رقم 62 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 848 لسنة 1986 تحت المادة 288
ان المادة 288 من القانون المدني تشترط للحكم على المتبوع بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه التابع الشروط التالية : الاول : أن يكون الذي أحدث الضرر محكوما بالضمان . الثاني : أن يكون للمتبوع سلطة فعلية على من وقع منه الاضرار في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا

قرار قضائي رقم 848 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 292 لسنة 1986 تحت المادة 288
من المتفق عليه ان طبيعة علاقة المقاول بصاحب العمل تتوفق على طريقة تنفيذ العمل فاذا قام المقاول بالعمل مستقلا فان علاقة التبعية بصاحب العمل تكون منتفية واما اذا قام به تحت اشراف وادارة صاحب العمل فيعتبر المقاول تابعا وصاحب العمل متبوعا . وعليه يلزم ص

قرار قضائي رقم 292 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 419 لسنة 1985 تحت المادة 288
1- ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر. عملا بالمادة 256 من القانون المدني. 2- ان من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه يكون ملزما بضمان الضرر الذي اوقعه تابعه اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته

قرار قضائي رقم 419 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 713 لسنة 1985 تحت المادة 288
1- استقر الاجتهاد على ان الدولة تضمن الاضرار التي تلحق بالغير من اعمال موظفيها اثناء اداء الوظيفة او بسببها. وعليه فلا تنتفي مسؤولية الدولة عن الاضرار التي الحقها الجندي الذي الحق الضرر بسيارة المضرورين اثناء قيادته لسيارة عسكرية وهو بالوظيفة وبسببه

قرار قضائي رقم 713 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 224 لسنة 1984 تحت المادة 288
1- تعتبر الحكومة مسؤولة عن ضمان الضرر الذي لحق باشجار المدعي نتيجة فتح الطريق سواء اكانت دائرة الاشغال هي التي باشرت فتح الطريق بنفسها او بواسطة متعهد ما دام ان التعهد قد نفذ بطلب منها وتحت رقابتها وتوجيهها عملا بالمادة ( 288) من القانون المدني. 2

قرار قضائي رقم 224 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 222 لسنة 1984 تحت المادة 288
اذا نشأ الحريق الذي ادى الى اتلاف سيارة المدعي نتيجة عدم اتخاذ تابع المدعى عليه صاحب الكراج الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الحريق اثناء قيامه باصلاح السيارة ، فان المدعى عليه يعتبر مسؤولا بقيمة الضرر الذي لحق بالسيارة عملا بالمادة ( 288 ) من القانون ا

قرار قضائي رقم 222 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 655 لسنة 1984 تحت المادة 288
يكون رب العمل مسؤولا بضمان الضرر عن الفعل الضار الذي احدثه العامل التابع له في حال تأديته لوظيفته او بسببها سندا لنص المادة 288 من القانون المدني وعليه فان الزام رب العمل (المتعهد) بتأدية قيمة الضرر للحكومة يكون متفقا واحكام القانون

قرار قضائي رقم 655 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 457 لسنة 1980 تحت المادة 288
ان المادة (104) من قانون النقل على الطرق وان كانت قد أوجبت على صاحب السيارة أن يقدم عقد تأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة في المملكة لتغطية أضرار الغير التي يسببها استعمال المركبة الا أن هذا النص لا يعفي صاحب المركبة ذاته من ضمان الضرر بالتضامن و

قرار قضائي رقم 457 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 225 لسنة 1980 تحت المادة 288
1- ان القانون المدني الاردني قد حدد بالمادة (288) مسؤولية المتبرع بحيث أجاز للمحكمة بناء على طلب المضرور اذا رأت مبررا أن تلزمه باداء الضمان الذي حكم به على من وقع الاضرار منه اذا كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته أو توجيهه ووقع الفعل في حال تأدية و

قرار قضائي رقم 225 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 146 لسنة 1979 تحت المادة 288
1- نصت الفقرة (ب ) من المادة (288) من القانون المدني على مسؤولية من كانت له على من وقع منه الاضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره اذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حالة تأديته وظيفته أوبسببها. 2- يبدو من نص المادة (288

قرار قضائي رقم 146 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 288 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية