التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الفعل النافع

المادة 293من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفصل الرابع الفعل النافع الفرع الاول الكسب بلا سبب لا يسوغ لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي. فان أخذه فعليه رده.

الإحالة

المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 293 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 293: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 146 لسنة 2025، تحت المادة 293

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 146 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 293 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 146 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2024 الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 293 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3243 لسنة 1999 تحت المادة 293
حظرت المادة (65) من قانون الانتخاب لمجلس النواب على أي مرشح للانتخابات النيابية أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أ

قرار قضائي رقم 3243 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 118 لسنة 1999 تحت المادة 293
1- تعتبر مؤسسة الموانىء الجهة الوحيدة المسؤولة عن تفريغ البضائع الواردة على البواخر الراسية في ميناء العقبة بموجب احكام المادة الرابعة من قانون مؤسسة الموانىء رقم 36 لسنة 1985 ونظام بدل خدمات مؤسسات الموانىء فاذا لم تقم المؤسسة بتفريغ البضاعة لعدم

قرار قضائي رقم 118 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2559 لسنة 1998 تحت المادة 293
لا يسوغ لاحد اخذ مال غيره بلا سبب شرعي فان اخذه فعليه رده عملا بالمادة 293 من القانون المدني وعليه فان المستفيد الذي وضع الشيك لدى البنك برسم التحصيل وسماح البنك له بسحب قيمته قبل التحصيل وقيدها على الحساب املا في تحصيل قيمته، يوجب على العميل ر

قرار قضائي رقم 2559 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1052 لسنة 1996 تحت المادة 293
لا يعد المشتري ناكلا عن الشراء اذا قام البائع بتجزئة المبيع فباع جزءا منه لآخر , ولا وجـه لالزام المشـتري بشـراء الجـزء الآخـر , ويكـون من حـق المشتري اسـتعادة العربون الذي دفعـه وليس للبائع رفـض اعـادة المبلغ اذ لا ينطبق حكـم المادة 107 من القان

قرار قضائي رقم 1052 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 174 لسنة 1995 تحت المادة 293
تقضي احكام المادتين 293 و 294 من القانون المدني انه لا يسوغ لاحد ان ياخذ مال غيره بلا سبب شرعي , وان اخذه فعليه رده , وان من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته , وعليه وبما انه من الثابت في الدعوى استلام صندوق التوفير البريدي المطبوعات

قرار قضائي رقم 174 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (2)

الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
الحكم رقم 146 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية