الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 293 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 293: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 146 لسنة 2025، تحت المادة 293
المبادئ القضائية 7
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2025 الحكم رقم 146 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 293 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 146 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
2024 الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 293 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1999 قرار قضائي رقم 3243 لسنة 1999 تحت المادة 293
قرار قضائي رقم 3243 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1999 قرار قضائي رقم 118 لسنة 1999 تحت المادة 293
قرار قضائي رقم 118 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1998 قرار قضائي رقم 2559 لسنة 1998 تحت المادة 293
قرار قضائي رقم 2559 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1996 قرار قضائي رقم 1052 لسنة 1996 تحت المادة 293
قرار قضائي رقم 1052 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1995 قرار قضائي رقم 174 لسنة 1995 تحت المادة 293
قرار قضائي رقم 174 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 293 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (2)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.