التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الفعل النافع

المادة 294من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته لهذا الغير ما لم يقض القانون بغير ذلك. 2- لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدرا بملك غيره اتصالا، لا يقبل الفصل، دون ضرر على احد المالكين، تبع الاقل في القيمة الاكثر ، بعد دفع قيمته، ما لم يقض القانون بغير ذلك.

الإحالة

المادة 294 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 294 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 294: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024، تحت المادة 294

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 294 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 294 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 174 لسنة 1995 تحت المادة 294
تقضي احكام المادتين 293 و 294 من القانون المدني انه لا يسوغ لاحد ان ياخذ مال غيره بلا سبب شرعي , وان اخذه فعليه رده , وان من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه قيمته , وعليه وبما انه من الثابت في الدعوى استلام صندوق التوفير البريدي المطبوعات

قرار قضائي رقم 174 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 294 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 519 لسنة 1989 تحت المادة 294
تعتبر احكام المادة 17 من قانون الشركات السابق ان كل شريك في الشركة المساهمة العادية وكيلا عن الشركة وعن سائر الشركاء في قيامه بأعمال الشركة وان هذه المسؤولية تتمثل في الرسوم التي ذكرتها المادة 21 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 التي اخضعت البضائع

قرار قضائي رقم 519 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 294 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 578 لسنة 1987 تحت المادة 294
1-تعتبر شركة التأمين مسؤولة بقيمة نقصان قيمة السيارة الذي قدره الخبير استنادا لعقد التأمين الشامل مادام ان الحادث وقع ضمن الفترة التي يشملها العقد وان كان حادث الصدم الذي تعرضت له قد وقع في الاراضي السورية . 2-ان ما يرد على لسان ذوي الشأن في السندا

قرار قضائي رقم 578 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 294 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 589 لسنة 1986 تحت المادة 294
1- اذا تضمن سند الوكالة الذي يستند اليه المدعي في ممارسة حقوق الوكيل توكيله لاقامة الدعوى ضد المدعى عليها فقط فان تقديم التمييز ضد المدعى عليها المذكورة بصفتها الشخصية وبالاضافة الى ورثة مورثها يجعل التمييز ضد الورثة مقدما ممن لا يملك حق تقديمه ويقت

قرار قضائي رقم 589 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 294 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 148 لسنة 1984 تحت المادة 294
اذا ثبت ان المدعي قد قام بالاعمال التي ذكرها في لائحة الدعوى فانه يترتب رغم ان رئيس البلدية غير مخول بان يكلف المدعي بهذه الاعمال الا انه لا يسوغ للمجلس البلدي ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي ، ومعلوم أن من كسب مالا من غيره بدون تصرف مكسب وجبت عليه

قرار قضائي رقم 148 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 294 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية