الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 296 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 296 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 296: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 146 لسنة 2025، تحت المادة 296
المبادئ القضائية 6
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2025 الحكم رقم 146 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 296 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 146 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 296 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
2006 قرار قضائي رقم 2153 لسنة 2006 تحت المادة 296
قرار قضائي رقم 2153 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 296 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1996 قرار قضائي رقم 1374 لسنة 1996 تحت المادة 296
قرار قضائي رقم 1374 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 296 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1989 قرار قضائي رقم 69 لسنة 1989 تحت المادة 296
قرار قضائي رقم 69 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 296 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1988 قرار قضائي رقم 265 لسنة 1988 تحت المادة 296
قرار قضائي رقم 265 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 296 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1982 قرار قضائي رقم 705 لسنة 1982 تحت المادة 296
قرار قضائي رقم 705 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 296 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.