التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · قبض غيرالمستحق

المادة 300من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تأمر برد ما جناه القابض من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه.

الإحالة

المادة 300 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 300 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 300: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024، تحت المادة 300

المبادئ القضائية 11

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 300 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 300 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 3308 لسنة 1999 تحت المادة 300
استقر الاجتهاد القضائي على المطالبة باسترداد رسوم جمركية ورسوم وضرائب استوفتها دائرة الجمارك دون حق فإن ما يحكم الفائدة القانونية هو نص المادة (300) من القانون المدني التي توجب رد المقبوض مع منفعته وهي في هذه الدعوى الفائدة القانونية من تاريخ المطال

قرار قضائي رقم 3308 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 300 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1279 لسنة 1992 تحت المادة 300
لا يرقى التهديد باقامة دعوى شيك بدون رصيد الى مرتبة الاكراه بانواعه وفقا لاحكام المادة 135 من القانون المدني . وحيث ان اللجوء الى القضاء حق لكل انسان ولا يشكل اكراها او اجبارا بغير حق ولا يعدم الرضا او يفسد الاختيار. فان ما توصلت اليه المحكمة بان ال

قرار قضائي رقم 1279 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 300 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 245 لسنة 1990 تحت المادة 300
1- لا تجيز المادة التاسعة من قانون الطيران المدني رقم 5 لسنة 1980 لاية طائرة أن تعمل في اقليم المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوه لا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني استنادا الى اتفاقية أو معاهدة دولية تكون المملكة طرفا فيها أو اتفاق

قرار قضائي رقم 245 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 300 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 115 لسنة 1989 تحت المادة 300
1- ان تطبيق القانون على الوقائع هو من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى لا يقيدها في ذلك طلب المدعي تطبيق قانون معين . 2- على محكمة الاستئناف تطبيق احكام المادتين 299و300 من القانون المدني على دعوى الناقل التي طالب فيها المدعى عليه بالزامه بدفع ثمن

قرار قضائي رقم 115 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 300 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 86 لسنة 1988 تحت المادة 300
ان فسخ العقد او انفساخه يؤدي الى انحلاله ويوجب اعادة العاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملا بالمادة 248 من القانون المدني وان اعاده الحال بالنسبه للمؤمن له في عقد التأمين المفسوخ يرتب للمؤمن له حقا باسترداد الاقساط التي دفعت قبل الفسخ ع

قرار قضائي رقم 86 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 300 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 795 لسنة 1988 تحت المادة 300
1- اعفت المادة (6/أ) من الاتفاقية اللبنانية الاردنية لتنظيم التبادل الاقتصادي والترانزيت والنقل المنشور بتاريخ 1965/5/15 من اجازات الاستيراد ، المنتجات الصناعية ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة الى الاردن والمدرجة في الجدولين 1 ، 2 الملحقين بالا

قرار قضائي رقم 795 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 300 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 797 لسنة 1988 تحت المادة 300
1- يتبين من نص المادة 6/أ من احكام الاتفاقية اللبنانية الاردنية لتنظيم التبادل الاقتصادي والترانزيت والنقل المنشورة بتاريخ 1965/5/15 انها اعفت من اجازات الاستيراد المنتجات الصناعيه ذات المنشأ اللبناني المستوردة مباشرة الى الاردن والمدرجة في الجدولي

قرار قضائي رقم 797 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 300 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 845 لسنة 1988 تحت المادة 300
1- تفرض رسوم الانتاج المحلي على السلع المماثلة للمنتجات المحلية بمقتضى الفقرة (د) من المادة الرابعة من قانون الرسوم على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 التي تشترط لاخضاع السلع المستوردة لنظام رسوم الانتاج ان تكون السلع المستوردة مماثلة للسلع المنت

قرار قضائي رقم 845 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 300 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 1082 لسنة 1987 تحت المادة 300
1- اعمالا للمادة 300 من القانون المدني فان الخصم في دعوى استرداد ما قبض بغير حق هو القابض . 2- ان مجرد البيع يكفي لنقل ملكية الانتاج المباع الى المشتري ، وبما ان الثلاجات موضوع الدعوى قد تم بيعها من المصنع الى المستدعي قبل تاريخ العمل بالنظام رقم 9

قرار قضائي رقم 1082 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 300 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 999 لسنة 1987 تحت المادة 300
1- استقر الاجتهاد على ان المادة 40 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 لا تجيز لمدير الجمارك فرض غرامات من أي نوع ،وعليه فان قرار مدير الجمارك بفرض غرامة على الشركة المدعية بنسبة 2% من قيمة المعاملات الجمركية اسماها غرامات فواتير غير مصدقة مخالف للقان

قرار قضائي رقم 999 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 300 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية