التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · الفضالة

المادة 301من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفرع الثالث الفضالة من قام بفعل نافع للغير دون امره ولكن اذنت به المحكمة او أوجبته ضرورة او قضى به عرف فانه يعتبر نائبا عنه وتسري عليه الاحكام التالية.

الإحالة

المادة 301 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 301 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 301: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 9679 لسنة 2024، تحت المادة 301

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 9679 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 301 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9679 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 301 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 414 لسنة 1999 تحت المادة 301
تسري أحكام الفضالة على العلاقة بين الفضولي والشخص الذي تم الفعل النافع لمصلحته وفقا لاحكام المواد من (301 - 308 ) من القانون المدني ، ولا يمكن بحث أحكام الفضالة في هذه الدعوى طالما ان الموفي شركة اوفت عن أحد الشركاء فيها ولذا فان علاقتها تنحصر معه

قرار قضائي رقم 414 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 301 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1977 لسنة 1998 تحت المادة 301
1- تبليغ المدعى عليها عن طريق مركز الامن بعد ان لم يجدها المحضر في منزلها، وانه نظم لها اشعارا بذلك وفق ما تقضي به المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات المدنية فان عدم ثبوت استلام المدعى عليها صك التبليغ يجعل غيابها عن المحاكمة مبررا ويشكل م

قرار قضائي رقم 1977 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 301 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1447 لسنة 1993 تحت المادة 301
شخصية الشريك مستقلة عن شخصية الشركة وعليه فان قيام الشركة بدفع فواتير مؤسسة المواصلات العائدة لهاتف مكتب الشريك المميز بصفته الشخصية والمستحقة على المدعى عليه المميز ضده الاول يجعل من حق الشركة وحدها اقامة الدعوى للمطالبة بفيمة الفواتير اذا توفرت ال

قرار قضائي رقم 1447 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 301 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 561 لسنة 1990 تحت المادة 301
يلزم المستأجر بدفع قيمة المكالمات الهاتفية عن الهاتف المركب في المأجور الذي يشغله اثناء اشغاله لذلك المأجور والتي قام المالك بدفعها تحاشيا لقطع الهاتف والغاء الاشتراك وذلك تنفيذا لالتزامه بأجور المكالمات حسب شروط عقد الايجار أو بحق النائب بالرجوع ع

قرار قضائي رقم 561 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 301 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 9679 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية