التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الرابع · قضاء دين الغير

المادة 309من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفرع الرابع قضاء دين الغير من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه ام لم يشترط.

الإحالة

المادة 309 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 309 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 309: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 1977 لسنة 1998، تحت المادة 309

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1977 لسنة 1998 تحت المادة 309
1- تبليغ المدعى عليها عن طريق مركز الامن بعد ان لم يجدها المحضر في منزلها، وانه نظم لها اشعارا بذلك وفق ما تقضي به المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات المدنية فان عدم ثبوت استلام المدعى عليها صك التبليغ يجعل غيابها عن المحاكمة مبررا ويشكل م

قرار قضائي رقم 1977 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 309 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1921 لسنة 1998 تحت المادة 309
1- يتفق واحكام المادتين ( 117و118) من قانون اصول المحاكمات المدنية قيام المدعي بتقديم لائحة توضيحية للائحة الدعوى طالما ان اللائحة التوضيحية لم تخرج عن نطاق الدعوى الاصلية ولم يرد في هذه اللائحة أي سبب جديد ويكون قبول المحكمة للائحة

قرار قضائي رقم 1921 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 309 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1040 لسنة 1993 تحت المادة 309
من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه عملا بالمادة (309) من القانون المدني, ويلزم المدعى عليه بدفع المبلغ للمدعي.

قرار قضائي رقم 1040 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 309 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 722 لسنة 1987 تحت المادة 309
اذا ثبت بأن المدعي كان يعلم عندما تلقى الشيك من المدعى عليه بعدم وجود رصيد يفي بقيمته وان سبب قبوله للشيك هو حماية المدعى عليه في هذه الدعوى ، فان حقيقة التعامل بين الطرفين يقوم على قضاء دين الغير طبقا لاحكام الماده 309 و310 من القانون المدني وليس م

قرار قضائي رقم 722 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 309 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية