التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الرابع · قضاء دين الغير

المادة 310من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- من أوفى دين غيره دون امره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين الا وفقا للمادة 301 ولا على الدائن الا اذا أبرأ المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه. 2- فاذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.

الإحالة

المادة 310 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 310 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 310: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 9679 لسنة 2024، تحت المادة 310

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 9679 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 310 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9679 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 310 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1921 لسنة 1998 تحت المادة 310
1- يتفق واحكام المادتين ( 117و118) من قانون اصول المحاكمات المدنية قيام المدعي بتقديم لائحة توضيحية للائحة الدعوى طالما ان اللائحة التوضيحية لم تخرج عن نطاق الدعوى الاصلية ولم يرد في هذه اللائحة أي سبب جديد ويكون قبول المحكمة للائحة

قرار قضائي رقم 1921 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 310 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1447 لسنة 1993 تحت المادة 310
شخصية الشريك مستقلة عن شخصية الشركة وعليه فان قيام الشركة بدفع فواتير مؤسسة المواصلات العائدة لهاتف مكتب الشريك المميز بصفته الشخصية والمستحقة على المدعى عليه المميز ضده الاول يجعل من حق الشركة وحدها اقامة الدعوى للمطالبة بفيمة الفواتير اذا توفرت ال

قرار قضائي رقم 1447 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 310 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 561 لسنة 1990 تحت المادة 310
يلزم المستأجر بدفع قيمة المكالمات الهاتفية عن الهاتف المركب في المأجور الذي يشغله اثناء اشغاله لذلك المأجور والتي قام المالك بدفعها تحاشيا لقطع الهاتف والغاء الاشتراك وذلك تنفيذا لالتزامه بأجور المكالمات حسب شروط عقد الايجار أو بحق النائب بالرجوع ع

قرار قضائي رقم 561 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 310 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 722 لسنة 1987 تحت المادة 310
اذا ثبت بأن المدعي كان يعلم عندما تلقى الشيك من المدعى عليه بعدم وجود رصيد يفي بقيمته وان سبب قبوله للشيك هو حماية المدعى عليه في هذه الدعوى ، فان حقيقة التعامل بين الطرفين يقوم على قضاء دين الغير طبقا لاحكام الماده 309 و310 من القانون المدني وليس م

قرار قضائي رقم 722 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 310 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية