التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الخامس · حكم مشترك

المادة 311من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفرع الخامس حكم مشترك لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب في جميع الاحوال المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع. وعلى كل حال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع.

الإحالة

المادة 311 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 311 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 311: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 146 لسنة 2025، تحت المادة 311

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 146 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 311 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 146 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 311 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1653 لسنة 1996 تحت المادة 311
يستفاد من نص المادة (311) من القانون المدني ان التقادم المانع من سماع دعوى الاثراء بلا سبب يبدأ احتسابه من تاريخ العلم اليقيني لدى الدائن بحقه في الرجـوع على المدين , فاذا اقام المدعي دعواه قبل انقضاء ثلاث سنوات على علمه هذا فتغدو دعواه مسموعة

قرار قضائي رقم 1653 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 311 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 611 لسنة 1992 تحت المادة 311
1- ان مدة التقادم المانعة من سماع دعوى المطالبة باسترداد مبلغ دفع للمدعى عليه بغير حق (دعوى الاثراء بلا سبب) هي ثلاث سنوات من انقضاء اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع على ان لا تتجاوز هذه المدة خمسة عشر عاما اعتبارا من اليوم الذي نشأ فيه حق ا

قرار قضائي رقم 611 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 311 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 524 لسنة 1988 تحت المادة 311
1- تخضع دعوى الاثراء بلا سبب لمرور الزمن المنصوص عليه في المادة 311 من القانون المدني وهو ثلاث سنوات . 2- ان ثبوت تسليم المدعي مبلغ الفي دينار للمدعى عليهما الذين اتخذا صفة لجنة اسكان لتأمين شراء دونم ارض لكل مشترك بما في ذلك المدعي يعتبر تسليما

قرار قضائي رقم 524 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 311 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 86 لسنة 1988 تحت المادة 311
ان فسخ العقد او انفساخه يؤدي الى انحلاله ويوجب اعادة العاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملا بالمادة 248 من القانون المدني وان اعاده الحال بالنسبه للمؤمن له في عقد التأمين المفسوخ يرتب للمؤمن له حقا باسترداد الاقساط التي دفعت قبل الفسخ ع

قرار قضائي رقم 86 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 311 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 146 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية