الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 332 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 332 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 332: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 682 لسنة 1993، تحت المادة 332
المبادئ القضائية 3
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1993 قرار قضائي رقم 682 لسنة 1993 تحت المادة 332
قرار قضائي رقم 682 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 332 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1990 قرار قضائي رقم 1092 لسنة 1990 تحت المادة 332
قرار قضائي رقم 1092 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 332 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1983 قرار قضائي رقم 481 لسنة 1983 تحت المادة 332
قرار قضائي رقم 481 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 332 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.