التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · وسائل التنفيذ

المادة 343من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ب- المقاصة: المقاصة ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه.

الإحالة

المادة 343 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 343 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 343: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1925 لسنة 1998، تحت المادة 343

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1925 لسنة 1998 تحت المادة 343
ان تعليمات العطاءات رقم (1) لسنة 1994 الصادرة بالاستناد الى المادة (23) من نظام اللوازم لسنة 1993 قد وضعت لتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على من يرتبط مع الادارة العامة بأحد العقود الادارية التي تتمتع فيها الادارة بامتيازات وحقوق

قرار قضائي رقم 1925 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 343 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 867 لسنة 1990 تحت المادة 343
ان دفع المدعى عليه لدعوى المدعية بالتقاص بمفهوم المادة 343 مدني يحتاج لحكم من المحكمة عملا بالماده 344 مدني ، وان الحكم بالمقاصة يحتاج الى دعوى تقاص اصلية او متقابلة عملا بالمادتين 116 من الاصول المدنية و 347 من القانون المدني ، وعليه فلا يعتد بدفع

قرار قضائي رقم 867 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 343 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية