التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · وسائل التنفيذ

المادة 344من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

المقاصة اما جبرية وتقع بقوة القانون او اختيارية تتم باتفاق الطرفين او قضائية وتتم بحكم المحكمة.

الإحالة

المادة 344 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 344 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 344: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1925 لسنة 1998، تحت المادة 344

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1925 لسنة 1998 تحت المادة 344
ان تعليمات العطاءات رقم (1) لسنة 1994 الصادرة بالاستناد الى المادة (23) من نظام اللوازم لسنة 1993 قد وضعت لتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على من يرتبط مع الادارة العامة بأحد العقود الادارية التي تتمتع فيها الادارة بامتيازات وحقوق

قرار قضائي رقم 1925 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 344 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 370 لسنة 1979 تحت المادة 344
1- اذا دفع المدعى عليه دعوى المدعي بالمقاصة، فان مفاد هذا الدفع هو الاقرار بالدين المدعى به ولا يقبل من المدعى عليه بعد هذا الاقرار الادعاء بأنه ليس خصما في الدعوى. 2- ان المقاصة حسبما نصت عليها المادة (344) من القانون المدني على ثلاثة أنواع: مقاصة

قرار قضائي رقم 370 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 344 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية