التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ

المادة 369من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.

الإحالة

المادة 369 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 369 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 369: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008، تحت المادة 369

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008 تحت المادة 369
. لمحكمة الاستئناف بمقتضى المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية الخيار في اتباع قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز أو الإصرار على قرارها السابق . 2. ان الحجر لغة هو المنع ومنه سمي العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من فعل ما يضر ولا

قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 369 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 1069 لسنة 1987 تحت المادة 369
1- ان البيع بلا ثمن لا يرتب البطلان ولايبرر الفسخ لانه يحمل على محمل الهبة. 2- ان الصورية في عقد البيع لا تصلح سببا لبطلان او فسخ العقد لان الصورية في العقود تفترض وجود عقدين احدهما العقد الصوري الظاهر والثاني العقد الحقيقي المستتر والاثار التي تتر

قرار قضائي رقم 1069 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 369 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 739 لسنة 1985 تحت المادة 369
اعمالا للمادة 369 من القانون المدني فانه اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي ومؤدى ذلك انه لا يترتب على مجرد سلوك سبيل الصورية بطلان العمل القانوني الذي اتجهت اليه الارادة الحقيقية

قرار قضائي رقم 739 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 369 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 434 لسنة 1984 تحت المادة 369
أن منع سماع دعوى فسخ العقد اذا انقضت سنة على تسليم المبيع انما يقصد به الفسخ الوارد ذكره في المادة 492 وليس كل حالات الفسخ. اما اذا ستر المتعاقدان العقد الحقيقي بقصد ظاهر فيكون العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي عملا بالمادة 369 من القا

قرار قضائي رقم 434 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 369 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 408 لسنة 1983 تحت المادة 369
1- ان كل شركة اجنبية تسجل في المملكة الاردنية الهاشمية وفقا للمادة 219 من قانون الشركات تتمتع بالشخصية المعنوية. وعليه فان الخلاف المنحصر بالتسمية وليس بتسجيل الشركة بانها فرع الاردن او المقيمة في الاردن لا يغير من اهليتها ولا بتمتعها بالشخصية المعن

قرار قضائي رقم 408 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 369 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية