التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ

المادة 370من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

3- دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن: احاطة الدين بمال المدين: اذا احاط الدين حالا او مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه او ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به وللدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه.

الإحالة

المادة 370 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 370 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 370: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008، تحت المادة 370

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008 تحت المادة 370
. لمحكمة الاستئناف بمقتضى المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية الخيار في اتباع قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز أو الإصرار على قرارها السابق . 2. ان الحجر لغة هو المنع ومنه سمي العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من فعل ما يضر ولا

قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 370 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2006 قرار قضائي رقم 2414 لسنة 2006 تحت المادة 370
* يستفاد من احكام المادة (370) من القانون المدني انه اذا احاط الدين حالا او مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه او ساواه فانه يمنع من التبرع تبرعا لا يلزمه ولم تجر العادة به، وللدائن ان يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه ومن شروط صحة دعوى عدم نفاذ تصرف المدين ا

قرار قضائي رقم 2414 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 370 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 959 لسنة 1995 تحت المادة 370
تفسير محكمة الاستئناف لشروط دعوى عدم نفاذ تصرف المدين الواردة في المادة 370 من القانون المدني وعلى ضوء ما يقابلها من نصوص في القانون المدني المصري والسوري والعراقي وتوصلها الى ان هذه النصوص تقتضي ان يكون تصرف المدين بعوض منطويا على غش وان يكون من

قرار قضائي رقم 959 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 370 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 190 لسنة 1994 تحت المادة 370
اجازت المادة (370) من القانون المدني للدائن ان يطلب الحكم بعدم نفاذ تبرع المدين في حقه اذا احاط الدين حالا او مؤجلا بمال المدين بان زاد عليه او ساواه وعليه فيكون تبرع المدين اللاحق لانشغال ذمته وادى هذا التبرع الى اعسار المدين وكان المدين والمتصر

قرار قضائي رقم 190 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 370 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1261 لسنة 1992 تحت المادة 370
ان عدم تعرض محكمة الموضوع للحكم الجزائي الصادر بحق المدعى عليه عن جرم تهريب أمواله ، ومدى قيمة الحكم القانونية في ضوء احكام المواد (370و371و372) من القانون المدني الباحثة في عدم نفاذ تصرفات المدين بحق الدائن يشوب الحكم المميز بقصور في التعليل .

قرار قضائي رقم 1261 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 370 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية