التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 451من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا تسمع الدعوى عند الانكار وعدم قيام العذر الشرعي اذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الاتية:- 1- حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والاساتذة والمعلمين ووكلاء التفليسة والوسطاء على ان تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما انفقوه من مصروفات. 2- ما يستحق رده للاشخاص من الضرائب والرسوم اذا دفعت بغير حق دون الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الخاصة.

الإحالة

المادة 451 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 451 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 451: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 168 لسنة 2025، تحت المادة 451

المبادئ القضائية 8

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 168 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 451 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 168 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 451 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2006 قرار قضائي رقم 324 لسنة 2006 تحت المادة 451
يستفاد من أحكام المادة 451 من القانون المدني أن دعوى المطالبة بحفوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ... على ان تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم، انه لا تسمع بمضي خمس سنوات على تاريخ استحقاقها ، وحيث أن ما تو

قرار قضائي رقم 324 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 451 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 2565 لسنة 1999 تحت المادة 451
1- إذا كان طرفاً من التجار وكانت العلاقة بينهما تقدم خدمات واستشارات من الطرف الثاني إلى الطرف الأول وكانت مدته سنة واحدة قابلة للتجديد فلا يعتبر من عقود المقاولة بل عقد خدمات لأن عقد المقاولة كما عرفته المادة 780 من القانون المدني هو العقد الذي يتع

قرار قضائي رقم 2565 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 451 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 296 لسنة 1999 تحت المادة 451
1- لا تسري أحكام المادة (451) من القانون المدني على وقائع دعوى منع المعارضة في المنفعة اذ ان التقادم الوارد فيها يتعلق بحقوق اصحاب المهن الوارد ذكرهم بالفقرة الاولى وما يتوجب رده من ضرائب ورسوم ، وحيث ان الدعوى مقامة ضمن مدة خمس عشرة سنة فتكون مسمو

قرار قضائي رقم 296 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 451 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 847 لسنة 1995 تحت المادة 451
-1 اوضحت المادة (179/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان الاستئناف التبعي يتبع الاستئناف الاصلي ويزول بزواله ويجب في الاستئناف التبعي ان ينصب على موضوع الاستئناف الاصلي , واذا كان الاستئناف التبعي لا يتعلق بموضوع الاستئناف الاصلي فيتوجب تقديم ا

قرار قضائي رقم 847 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 451 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 622 لسنة 1995 تحت المادة 451
-1 تخضع المخالفات الجمركية وعقوباتها لاحكام قانون الجمارك رقم 16/1983 باعتباره قانونا خاصا اولى بالمراعاة والتطبيق طبقا لنص المادة (1448/2) من القانون المدني , ولا يرد احتجاج المميزة بوجوب تطبيق احكام المادة (451/2) من القانون المدني التي تجيز لل

قرار قضائي رقم 622 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 451 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 1525 لسنة 1995 تحت المادة 451
-1 اتفاق رب العمل مع المهندس على انشاء بناء له يجعله الخصم في دعوى المطالبة باجور المهندس ولا يغير من ذلك ان الارض التي اقيم عليها البناء غير مملوكة لرب العمل . -2 انتخاب المحكمة الخبراء لتقدير اجر المثل الذي يستحقه المهندس مقابل اجور الاشراف

قرار قضائي رقم 1525 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 451 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 1560 لسنة 1995 تحت المادة 451
يتم عمل المهندس باكمال المخططات الهندسية للبناء العائد لرب العمل والتوقيع على المخططات , ويستحق المهندس من هذا التاريخ الاجر المتفق عليه وعليه فان مطالبة المهندس باجوره بعد مضي اكثر من خمس سنوات على هذا التاريخ يجعل الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور ا

قرار قضائي رقم 1560 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 451 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 168 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية