التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 456من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالايام ولا يحسب اليوم الاول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا اذا كان عطلة رسمية فانه يمتد الى اليوم التالي.

الإحالة

المادة 456 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 456 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 10 سنوات من صدوره

المادة 456: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 470 لسنة 1986، تحت المادة 456

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1986 قرار قضائي رقم 470 لسنة 1986 تحت المادة 456
1- بما ان البنك المسحوب عليه لم يدفع قيمة الشيك بطلب من الساحب فالساحب ملزم باداء قيمته . 2- ان الاقرار باصدار الشيك وايقاف صرفه يقطع مدة مرور الزمن عملا بالمادة 456 من القانون المدني ولو ورد الاقرار على سبيل التناوب . 3- اذا تم اصدار الشيك موضوع

قرار قضائي رقم 470 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 456 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 474 لسنة 1986 تحت المادة 456
ان الفقرة (ب ) من المادة 115 من قانون العمل - والتي تنص على عدم سماع الدعوى للمطالبة بأية حقوق يرتبها قانون العمل بعد مرور سنة واحدة على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق - لم تحدد كيفية حساب مرور الزمن ، وبالتالي يتعين الرجوع الى القانون المدني باعتبار

قرار قضائي رقم 474 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 456 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية