التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 457من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق. 2- ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة.

الإحالة

المادة 457 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 457 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 457: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2168 لسنة 2008، تحت المادة 457

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 2168 لسنة 2008 تحت المادة 457
0

قرار قضائي رقم 2168 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 457 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 2694 لسنة 2002 تحت المادة 457
يستفاد من أحكام المادة (457) من القانون المدني أن مرور الزمن المانع من سماع الدعوى يقف كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق سواء أكان الضرر ماديا أو أدبيا، وبناء على ذلك فإن عدم استقرار الحالة المرضية للعامل المصاب (المؤمن عليه) خلال فترة العل

قرار قضائي رقم 2694 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 457 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1562 لسنة 1998 تحت المادة 457
1- ان تعليمات الادارة العرفية رقم (3) لسنة 1972 المنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقم 2382 الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1972 قد منعت المحاكم من النظرية الدعاوى الناشئة عن الاعمال التي تقوم بها القوات المسلحة في معرض الدفاع عن المملكة والحفاظ على أمنها ا

قرار قضائي رقم 1562 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 457 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 511 لسنة 1987 تحت المادة 457
1- يعتبر قول مساعد النائب العام (بأن المدعي كان من موظفي مكتب التربية والتعليم في القدس اثناء الاحتلال الاسرائيلي وان راتبه موقوف بقرار من وزير التربية والتعليم بالاستناد الى تعليمات الادارة العرفيه ) اقرار بالدين وبسببه كرواتب لموظف حكومي مقترنا

قرار قضائي رقم 511 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 457 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية