التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 466من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

أ- أركان البيع: 1- يشترط ان يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة. 2- يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان احواله واوصافه المميزة له واذا كان حاضرا تكفي الاشارة اليه.

الإحالة

المادة 466 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 466 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 466: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 4289 لسنة 2005، تحت المادة 466

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 4289 لسنة 2005 تحت المادة 466
. اذا نفذ المدعى عليهما بيع حصصهم بقطعة الأرض رسمياً بتسجيل البيع لدى دائرة التسجيل بموجب عقد البيع المبرز بالدعوى ولكن بمساحات اقل من المساحات المتفق عليها وانهما قبضا الثمن بواقع 12 ألف دينار للدونم الواحد على أساس المساحة المتفق عليها فإن ما تم ت

قرار قضائي رقم 4289 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 466 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية