التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 492من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص او زيادة ولم يوجد اتفاق او عرف بهذا الشأن وجب اتباع القواعد التالية:- 1- اذا كان المبيع لا يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محددا لكل وحدة قياسية ام لمجموع المبيع. 2- اذا كان المبيع يضره التبعيض وكان الثمن محددا على اساس الوحدة القياسية فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه. 3- اذا كان المبيع مما يضره التبعيض وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن. 4- كلما كانت الزيادة او النقص تلزم المشتري اكثر مما اشترى او تفرق عليه الصفقة كان له الخيار في فسخ البيع ما لم يكن المقدار تافها ولا يخل النقص في مقصود المشتري. 5- اذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بانه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار اليه في الفقرة السابقة.

الإحالة

المادة 492 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 492 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1995
1995بعد 19 سنة من صدوره

المادة 492: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 118 لسنة 1995، تحت المادة 492

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1995 قرار قضائي رقم 118 لسنة 1995 تحت المادة 492
يستحق المميز ثمن المساحة الناقصة من قطعة الارض التي قام بشرائها والتي جرى استملاكها قبل تاريخ عقد البيع عملا بالمادة 492 من القانون المدني اذا كان الثمن محدد على اساس الوحدة القياسية ومقدر عل ـــــــــــــــــــــــــــــــ * قرار صادر عن الهيئة ال

قرار قضائي رقم 118 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 492 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 682 لسنة 1985 تحت المادة 492
1- اذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب اتباع القاعدتين التاليتين الاولى اذا كان المبيع لايضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محددا لكل وحدة قياس

قرار قضائي رقم 682 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 492 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 434 لسنة 1984 تحت المادة 492
أن منع سماع دعوى فسخ العقد اذا انقضت سنة على تسليم المبيع انما يقصد به الفسخ الوارد ذكره في المادة 492 وليس كل حالات الفسخ. اما اذا ستر المتعاقدان العقد الحقيقي بقصد ظاهر فيكون العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي عملا بالمادة 369 من القا

قرار قضائي رقم 434 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 492 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية