التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 493من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا تسمع الدعوى بفسخ العقد او انقاص الثمن او تكملته اذا انقضت سنة على تسليم المبيع.

الإحالة

المادة 493 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 493 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 493: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 1921 لسنة 1998، تحت المادة 493

المبادئ القضائية 13

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1921 لسنة 1998 تحت المادة 493
1- يتفق واحكام المادتين ( 117و118) من قانون اصول المحاكمات المدنية قيام المدعي بتقديم لائحة توضيحية للائحة الدعوى طالما ان اللائحة التوضيحية لم تخرج عن نطاق الدعوى الاصلية ولم يرد في هذه اللائحة أي سبب جديد ويكون قبول المحكمة للائحة

قرار قضائي رقم 1921 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 493 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 1705 لسنة 1998 تحت المادة 493
يستفاد من المواد 493و 491 و 503و505و506 من القانون المدني بالاضافة الى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي انه في حالة ظهور مستحق للمبيع فان من حق المشتري استرداد الثمن الذي دفعه من البائع وان مرور الزمن الذي يسري على هذه الحالة هو مرور الزمن العادي

قرار قضائي رقم 1705 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 493 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1978 لسنة 1997 تحت المادة 493
اشترطت المادة ( 853) من القانون المدني على الوكيل بالبيع عدم بيع ما وكل ببيعه لنفسه او ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجته او لمن كان التصرف معه يجر له مغنما او يدفع عنه مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل او بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع ل

قرار قضائي رقم 1978 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 493 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 2339 لسنة 1997 تحت المادة 493
1- قيام المميز ضده باعتباره اردنيا ومقيما بالاردن ومساهما بشركة اردنية مقرها في عمان بتسجيل عنوان له بالاردن لمراسلته عليه بشأن امور مساهمته في الشركة ومن ثم اضافته على نموذج الشركة عنوانا اخر خارج الاردن وبالعراق فاهمال الشركة عنوانه المحلي داخل ال

قرار قضائي رقم 2339 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 493 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 938 لسنة 1996 تحت المادة 493
اجراء الكشف والخبرة استجابة لطلب المدعى عليه (المدعي بالتقابل) اثباتا لدفعـه بالدعـوى الاصليـة المتضمن عـدم قيام المدعية كمقاول بانجاز الاعمال المتفق عليها وفق شروط العقـد لا يمنـع المحكمـة من الاخـذ بتقريـر الخبـرة والاعتماد عليه في الحكم وان كا

قرار قضائي رقم 938 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 493 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 1256 لسنة 1995 تحت المادة 493
-1 لا تسمع الدعوى بانقاص الثمن اذا انقضت سنة على تسليم المبيع للمشتري عملا بالمادة (493) من القانون المدني وطالما ان المدعية اسست دعواها للمطالبة بالمبلغ المدعى به على وجود نقص في كمية البضاعة وعلى الاضرار التي لحقت بالبضاعة ولمخالفتها للمواصفات

قرار قضائي رقم 1256 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 493 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 266 لسنة 1991 تحت المادة 493
1- اوضحت المادة 113 من قانون اصول المحاكمات المدنية انه للمدعي عليه اذا ادعى ان له حقا في الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس فريقا في الدعوى ان يقدم طلبا الى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب ادخال الشخص فريقا في الدعوى وفي حالة اجابة طلبه

قرار قضائي رقم 266 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 493 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 382 لسنة 1987 تحت المادة 493
ان المادة 198 من القانون المدني تجيز لصاحب خيار العيب امساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن على البائع قبل انقضاء سنة على تسليم المبيع والا ردت دعواه لمرور الزمن عملا بالمادة (493) من القانون المدني.

قرار قضائي رقم 382 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 493 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 82 لسنة 1986 تحت المادة 493
1- لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسليم المبيع اذا لم يثبت التزام البائع بالضمان لمدة اطول وذلك حسبما تقضي به المادة 521 من القانون المدني . 2- ان احكام المادة 493 من القانون المدني تتعلق بالزيادة او النقص الذي يحصل في عدد المبيع ا

قرار قضائي رقم 82 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 493 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 682 لسنة 1985 تحت المادة 493
1- اذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف بهذا الشأن وجب اتباع القاعدتين التاليتين الاولى اذا كان المبيع لايضره التبعيض فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينا والنقص من حسابه سواء أكان الثمن محددا لكل وحدة قياس

قرار قضائي رقم 682 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 493 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 183 لسنة 1983 تحت المادة 493
1- ان من أركان البيع ان يكون ثمن المبيع حين العقد معلوما حسبما نصت على ذلك الماده (479) من القانون المدني ، وانه عند فقدان ركن من أركان عقد البيع يكون العقد باطلا. 2- ان حكم المادة (493) من القانون المدني انما ينحصر بالدعوى المتعلقة بفسخ عقد البيع

قرار قضائي رقم 183 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 493 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 786 لسنة 1982 تحت المادة 493
1- يستخلص من نص المادتين (493) و (680) من القانون المدني ان البيع والاجارة لهما حكم واحد في الاثار التي تتعلق بتسليم المبيع على اعتبار أن الاجارة حسب تعريفها هي "بيع منفعة المأجور لقاء عوض معلوم". 2- لا تسمع دعوى طلب فسخ البيع أو الاجارة اذا انقضت

قرار قضائي رقم 786 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 493 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 77 لسنة 1980 تحت المادة 493
ان مفعول النص الوارد في المادة (493) من القانون المدني يقتصر على دعاوى المطالبة بفسخ البيع وزيادة الثمن أو انقاصه، أما ما سوى ذلك من الدعاوى فيسري عليها التقادم العادي .

قرار قضائي رقم 77 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 493 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية