التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 494من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يتم تسليم المبيع اما بالفعل او بان يخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الاذن له بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته. 2- ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختلاف حاله.

الإحالة

المادة 494 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 494 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1996
1996بعد 20 سنة من صدوره

المادة 494: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1120 لسنة 1996، تحت المادة 494

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1996 قرار قضائي رقم 1120 لسنة 1996 تحت المادة 494
يطبق على عقـد البيـع بطريـق احالـة العطـاء احكام عقد البيع الواردة في القانون المدني , وتنتقـل ملكيـة المبيع للمشـتري بتمـام البيـع ما لـم يقض القانون او الاتفاق بغيـر ذلك ويلتـزم البائـع بتسليم المبيع وفقـا لاحكـام المواد (485 و 488 و 494) من ال

قرار قضائي رقم 1120 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 494 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية