التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · انقضاء الحق

المادة 542من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

على المشتري اتباع الاجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الارثية محل التخارج.

الإحالة

المادة 542 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 542 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 542: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1956 لسنة 1998، تحت المادة 542

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1956 لسنة 1998 تحت المادة 542
1- قبول المعذرة المشروعة والسماح بتقدير البينة هو امر متروك لقناعة محكمة الموضوع ويدخل ضمن صلاحياتها التقديرية والطعن بالحكم من هذه الجهة هو طعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع ويخرج من عداد اسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (198)

قرار قضائي رقم 1956 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 542 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 479 لسنة 1985 تحت المادة 542
1- يترتب على حجة التخارج الشرعية التي عدلت الانصبة في التركة بنقل حصص المتخارج بالتركة الى حصص شقيقه المتخارج له ، ابطال حجة حصر الارث التي نظمت قبل التخارج من حيث حصص المتخارج بالتركة وعليه فان معاملة الانتقال الجارية على قطعة الارض التي ملكت المتخ

قرار قضائي رقم 479 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 542 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية