التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشركة

المادة 582من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفصل الثالث الشركة الفرع الاول الشركة بوجه عام 1- أحكام عامة: الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال او من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح او خسارة.

الإحالة

المادة 582 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 582 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 582: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 367 لسنة 1999، تحت المادة 582

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 367 لسنة 1999 تحت المادة 582
1- لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بما لها من صلاحية في وزن البينة والاقتناع بها وترجيح بعضها على البعض الآخر ، وحيث اقتنعت المحكمة من شهادات الشهود بأن دخل المكلفين من العمولة التي يقبضانها فعلا عن نقل البضائع من سوريا الى الاردن هي فقط (10%) من ك

قرار قضائي رقم 367 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 582 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 733 لسنة 1990 تحت المادة 582
لا يرد الادعاء بان الشراكة ما بين الزوج وزوجته وهمية ومصطنعة اذا قاما بتسجيلها كشركة تضامن في سجل الشركات طبقا لقانون الشركات. وذلك لان هذه الحالية ليست من الحالات التي نصت عليها المادة 16 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 التي تبيح للمقدر ان يه

قرار قضائي رقم 733 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 582 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 34 لسنة 1988 تحت المادة 582
1- ان الائتلاف القائم بين شركتين لتنفيذ مشروع معين هو في حقيقته يشكل شركة وفق احكام المادة 582 من القانون المدني ، تتمتع بالشخصية الحكمية المستقلة عن طرفيها بالنسبه للغير ، بما يجيز للمدعي باعتباره من الغير أن يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء اجرا

قرار قضائي رقم 34 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 582 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية