التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الشركة

المادة 583من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- تعتبر الشركة شخصا حكميا بمجرد تكوينها. 2- ولا يحتج بهذه الشخصية على الغير الا بعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التي يقررها القانون. 3- ولكن للغير ان يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء الاجراءات المشار اليها.

الإحالة

المادة 583 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 583 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره

المادة 583: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2704 لسنة 2002، تحت المادة 583

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 2704 لسنة 2002 تحت المادة 583
تعتبر الاتفاقية التي شكلت الائتلاف بين الشركتين شخصا حكميا يشكل شركة فعليه بالرغم من عدم تسجيلها رسميا، لأن التسجيل يكون لغايات الاحتجاج تجاه الغير، أما الاحتجاج ضد الائتلاف فلا يحتاج إلى التسجيل الرسمي، فللغير مطالبة المؤلفين بالصور التي هم عليها ق

قرار قضائي رقم 2704 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 583 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 416 لسنة 1999 تحت المادة 583
1- اتفاق المدعى عليهما الثالثة ( مؤسسة يوسف ابو عياش للمقاولات وشركة علي شاهين واخوانه للمقاولات ) على تكوين ائتلاف للمقاولات ولكن هذا الائتلاف لم يسجل وفق أحكام القانون وعليه وبمقتضى أحكام المادة 583 من القانون المدني فان هذا الائتلاف يشكل شخصا حكم

قرار قضائي رقم 416 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 583 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1487 لسنة 1993 تحت المادة 583
-1 الائتلاف القائم بين شركتين او اكثر لتنفيذ مشروع معين يشكل في حقيقته شركة طبقا لاحكام المادة (583) من القانون المدني وتتمتع هذه الشركة بالشخصية الاعتبارية ويجوز للغير ان يتمسك بوجودها ومقاضاتها رغم عدم استيفائها اجراءات التسجيل وفقا للقانون كما

قرار قضائي رقم 1487 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 583 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 34 لسنة 1988 تحت المادة 583
1- ان الائتلاف القائم بين شركتين لتنفيذ مشروع معين هو في حقيقته يشكل شركة وفق احكام المادة 582 من القانون المدني ، تتمتع بالشخصية الحكمية المستقلة عن طرفيها بالنسبه للغير ، بما يجيز للمدعي باعتباره من الغير أن يتمسك بهذه الشخصية رغم عدم استيفاء اجرا

قرار قضائي رقم 34 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 583 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 123 لسنة 1987 تحت المادة 583
1- لكي يعتبر العقد عقد عمل يجب ان يعتمد على أمرين :اولهما تبعية العامل لرب العمل ، وثانيهما حصوله على أجر لقاء عمله ، والمقصود بالتبعية أن يضع العامل نفسه في خدمة صاحب العمل وينفذ العمل وفق أوامره وتحت ادارته واشرافه وأن يرسم له طريق العمل وحدوده وا

قرار قضائي رقم 123 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 583 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية