التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الربع · الحق

المادة 62من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال.

الإحالة

المادة 62 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 62 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 62: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1471 لسنة 1998، تحت المادة 62

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1471 لسنة 1998 تحت المادة 62
1- معالجة محكمة الاستئناف اسباب الاستئناف ومناقشتها وردها عليها بما يكفي من الوضوح والتفصيل وذلك وفقا لحكم المادة 188/ 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية يجعل الدفع بأن محكمة الاستئناف قد اخطأت بعدم مناقشتها ومعالجتها لاسباب الاستئناف بشكل مف

قرار قضائي رقم 1471 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 62 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 844 لسنة 1995 تحت المادة 62
يقتضي لتطبيق حكم المادة (62) من القانون المدني ان يكون الضرر المطلوب ازالته واضحا محدد المعالم ومدى تاثيره حتى يصار الى الحكم بازالته ,?وعليه ولما كان تقرير الخبرة الاول اقترح لازالة الضرر الناجم عن حفر بئر ماء جديد والذي اثر على القدرة الانتاجية

قرار قضائي رقم 844 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 62 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية