التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · بعض انواع الشركات

المادة 621من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

2- شركة المضاربة: شركة المضاربة عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح.

الإحالة

المادة 621 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 621 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 621: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024، تحت المادة 621

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 621 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 621 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1375 لسنة 1999 تحت المادة 621
ان اتفاق المدعي مع المدعى عليه على استثمار مؤلفات واختراعات ابحاث علمية تعود للمدعى عليه مقابل ان يقوم المدعي بالتمويل اللازم لقاء نسبة من الارباح يشكل بين الطرفين شركة مدنية ( شركة مضاربة ) طبقا لمفهوم المادة (621) من القانون المدني لان رب المال ي

قرار قضائي رقم 1375 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 621 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1305 لسنة 1999 تحت المادة 621
1- لا تحسب المدة التي تبدأ من يوم تقديم استدعاء طلب تأجيل الرسوم وتنتهي في يوم إبلاغ القرار في الطلب من مدة الطعن عملا بالمادة (173/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن مدة التمييز انتهت في يوم عطلة رسمية فتمتد مدة التمييز إلى أول يوم دوام رسم

قرار قضائي رقم 1305 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 621 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 510 لسنة 1998 تحت المادة 621
1- لا تناقض بين المطالبة بفسخ العقد والمطالبة بالحقوق الناجمة عن العقد قبل فسخه وذلك باجراء المحاسبة وعليه فيكون الدفع بأن هناك تناقض في لائحة الدعوى وطلبات المدعي هو دفع مستوجب الرد. 2- اذا تضمن العقد الجاري بين المدعي والمدعى عليه

قرار قضائي رقم 510 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 621 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية