الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
يشترط لصحة المضاربة:-
1- اهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.
2- ان يكون رأس المال معلوما وصالحا للتعامل به.
3- تسليم رأس المال الى المضارب.
4- ان تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءا معلوما شائعا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
الإحالة
المادة 622 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.