الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
الفصل الرابع
القرض
القرض تمليك مال او شيء مثلي لاخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
الإحالة
المادة 636 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
من القانون المدني 43/1976
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 636: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 636 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
قرار قضائي رقم 1416 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 636 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.