التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · القرض

المادة 636من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفصل الرابع القرض القرض تمليك مال او شيء مثلي لاخر على ان يرد مثله قدرا ونوعا وصفة الى المقرض عند نهاية مدة القرض.

الإحالة

المادة 636 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 636 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2023
2023بعد 47 سنة من صدوره

المادة 636: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023، تحت المادة 636

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2023 الحكم رقم 8923 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 636 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 8923 لسنة 2023 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 636 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1416 لسنة 1997 تحت المادة 636
1- اوجبت المادة (193) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان تتضمن لائحة التمييز بصورة واضحة وفي بنود مستقلة ومرقمة، ولا يجوز ان تحيل اسباب التمييز على اسباب واردة في طعون اخرى اضافة الى ان لائحة التمييز مقدمة بتاريخ سابق لتاريخ اللائحة التي يحيل عليها

قرار قضائي رقم 1416 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 636 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية