التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · القرض

المادة 637من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال او الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله. 2- فاذا هلكت العين بعد العقد وقبل القبض فلا ضمان على المستقرض.

الإحالة

المادة 637 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 637 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 21 سنة من صدوره

المادة 637: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1416 لسنة 1997، تحت المادة 637

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 1416 لسنة 1997 تحت المادة 637
1- اوجبت المادة (193) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان تتضمن لائحة التمييز بصورة واضحة وفي بنود مستقلة ومرقمة، ولا يجوز ان تحيل اسباب التمييز على اسباب واردة في طعون اخرى اضافة الى ان لائحة التمييز مقدمة بتاريخ سابق لتاريخ اللائحة التي يحيل عليها

قرار قضائي رقم 1416 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 637 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية