التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 668من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لا تستحق الاجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب.

الإحالة

المادة 668 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 668 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 14 سنة من صدوره

المادة 668: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1130 لسنة 1990، تحت المادة 668

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1990 قرار قضائي رقم 1130 لسنة 1990 تحت المادة 668
1- ان عدم ايصال الماء والكهرباء الى المأجور من شأنه ان يحرم المستأجر من استيفاء منفعة المأجور ومن استغلال هذه المنفعة ، مما يمنحه الحق بفسخ عقد الاجارة واخلاء المأجور. لعدم قدرته على استغلال المنفعة المعقود عليها وفقا لاحكام المادتين 661 و 1/662 من

قرار قضائي رقم 1130 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 668 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 193 لسنة 1988 تحت المادة 668
ان كون المأجور غير معد للتسليم أو للانتفاع به مع توابعه بتاريخ سريان الاجارة ينفي التزام المستأجر بالاجرة لان السبب في عدم التسليم في هذه الحالة لا يعزى الى المستأجر وذلك عملا بالمادة 668 من القانون المدني ولغاية البت في هذه المسألة فان تقرير الكشف

قرار قضائي رقم 193 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 668 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية