التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 677من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

التزامات المؤجر 1- تسليم المأجور: 1- على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة. 2- ويتم التسليم بتمكين المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق الانتفاع به مع بقائه في يده بقاء متصلا حتى تنقضي مدة الايجار.

الإحالة

المادة 677 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 677 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 677: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1999، تحت المادة 677

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1999 تحت المادة 677
عدم تنفيذ المؤجر التزامه بتركيب التدفئة المركزية خلافا لما التزم به في عقد الايجار وقيام المستأجرة بدفع بدل الايجار عن السنة العقدية الاولى مقدما ، واضطرارها لترك المأجور بسبب ما كانت تواجهه من ازعاج واستفزاز معتمد من ابناء المميز لغايات ثنيها عن ال

قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 677 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2469 لسنة 1998 تحت المادة 677
1- اذا كانت العرصة قد تم استئجارها بعد استئجار المخزنين وبعقد منفصل له شروطه الخاصة فلا يرد القول ان عقد ايجار المخزنين يشمل العرصة وانها تابعة لهما في الواقع والحكم، ولا يغير من ذلك ان عقد ايجار المخزنين اجاز للمستأجر فتح باب منهما على العرصة ول

قرار قضائي رقم 2469 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 677 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2253 لسنة 1998 تحت المادة 677
قيام المالك بتأجير كامل قطعة الارض التي سبق ان قام بتأجير جزء منها لمستأجر آخر ، فقام المستأجر الجديد بوضع يده على كامل قطعة الارض ، مما يعني ان المالك قد فسخ من جانب واحد عقد الايجار السابق ، وعليه فان المالك هو الخصم للمستأجر الاول في دعوى المط

قرار قضائي رقم 2253 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 677 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 567 لسنة 1994 تحت المادة 677
-1 الوكالة الخاصة المتضمنة تخويل الوكيل باستلام بدل ايجار الجزء من قطعة الارض المؤجرة لشخص معين بالذات واقامة الدعاوى وتوجيه الانذارات وتوقيع عقود الايجار لا يجيز للوكيل ابرام عقود الايجار بخصوص قطعة الارض الا للشخض الذي ورد اسمه في الوكالة . -2

قرار قضائي رقم 567 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 677 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 745 لسنة 1982 تحت المادة 677
1- ان تأجير المدعي لحصصه الشائعة يعتبر باطلاً لان تسليم هذه الحصص للمستأجر أمر متعذر حيث أن حصة كل واحد من الشركاء تمتد الى كل من الارض المشتركة بما يعتبر مانعاً يعوق المستأجر من الانتفاع بالمأجور على الوجه المبين في المادة (677) من القانون المدني.

قرار قضائي رقم 745 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 677 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 78 لسنة 1981 تحت المادة 677
1- اذا كان بدل ايجار العقار موضوع دعوى منع المعارضة بالمنفعة يقل عن الحد البدائي فان النظر في الدعوى يدخل في اختصاص محكمة الصلح. 2- اذا أجاب المدعى عليه بأنه لا يجزم فيما اذا كان التوقيع على سند الايجار هو توقيعه فان هذا لا يعتبر انكارا صريحا للتوقي

قرار قضائي رقم 78 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 677 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 15 لسنة 1980 تحت المادة 677
1- ان المادة (672) من القانون المدني تجيز اضافة الايجار الى مدة مستقبلة ويعتبر عقد الايجار بالنسبة لذلك صحيحا وملزما للمؤجر عملا بالمادة (174) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية. 2- ان المادة (676) من القانون المدني تنص على أنه اذا كان عقد الايجار صحي

قرار قضائي رقم 15 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 677 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية