التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 684من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- لا يجوز للمؤجر ان يتعرض للمستأجر بما يزعجه في استيفاء المنفعة مدة الايجار ولا ان يحدث في المأجور تغييرا يمنع من الانتفاع به او يخل بالمنفعة المعقود عليها والا كان ضامنا. 2- ولا يقتصر ضمان المؤجر على الاعمال التي تصدر منه او من اتباعه بل يمتد هذا الضمان الى كل تعرض او ضرر مبني على سبب قانوني يصدر من اي مستأجر اخر او من اي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

الإحالة

المادة 684 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 684 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 684: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2528 لسنة 2005، تحت المادة 684

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 2528 لسنة 2005 تحت المادة 684
. اذا فرّق قرار النقض بين المسؤولية التقصيرية حيث يُلزم الفاعل بتعويض المضرور عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب ، والمسؤولية العقدية حيث يلزم المتعاقد المخلّ بالتزامه العقدي بتعويض المتعاقد الآخر عن الضرر الفعلي الذي لحق به فقط وفقاً لأحكام المادتين 6

قرار قضائي رقم 2528 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 684 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2469 لسنة 1998 تحت المادة 684
1- اذا كانت العرصة قد تم استئجارها بعد استئجار المخزنين وبعقد منفصل له شروطه الخاصة فلا يرد القول ان عقد ايجار المخزنين يشمل العرصة وانها تابعة لهما في الواقع والحكم، ولا يغير من ذلك ان عقد ايجار المخزنين اجاز للمستأجر فتح باب منهما على العرصة ول

قرار قضائي رقم 2469 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 684 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2253 لسنة 1998 تحت المادة 684
قيام المالك بتأجير كامل قطعة الارض التي سبق ان قام بتأجير جزء منها لمستأجر آخر ، فقام المستأجر الجديد بوضع يده على كامل قطعة الارض ، مما يعني ان المالك قد فسخ من جانب واحد عقد الايجار السابق ، وعليه فان المالك هو الخصم للمستأجر الاول في دعوى المط

قرار قضائي رقم 2253 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 684 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 499 لسنة 1988 تحت المادة 684
ان قيام المالك بالبناء على سطح المأجور لا يشكل انتقاصا من حق المستأجر بالانتفاع بالمأجور لان الفقرة (ج) من المادة السادسة من قانون المالكين والمستأجرين تجيز للمالك البناء على سطح عقاره بعد حصوله على رخصة قانونية من المراجع المختصة لاقامة هذا البناء

قرار قضائي رقم 499 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 684 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 1136 لسنة 1988 تحت المادة 684
ان تعرض المؤجر لحق المستأجر بالانتفاع بأحد توابع المأجور ممنوع بحكم المادة 1/684 من القانون المدني . وبناء على ذلك فان خزانات الوقود والاتربة الناجمة عن حفريات المالك والتي وضعها في حديقة المأجور تشكل تعديا وتعرضا من المالك لحق المستأجر في الحديقة ا

قرار قضائي رقم 1136 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 684 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 426 لسنة 1983 تحت المادة 684
1- ان قيام المؤجر بمنع المستأجر من الانتفاع بالمأجور اثناء سريان الاجارة بقوة القانون يرتب الضمان على المؤجر بالمسؤولية العقدية تطبيقا لاحكام المادتين (684) و(685) من القانون المدني. 2- لا يتفق والقانون تفسير مفهوم "اجر المثل" بانه جزاء المسؤولية

قرار قضائي رقم 426 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 684 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 91 لسنة 1979 تحت المادة 684
1- ان العقار المؤجر وان كان مؤجرا في الاصل الى مورث المدعي الا أنه بوفاة المورث أصبح حق الانتفاع بالمأجور عائدا لكل واحد من الورثة بصفته الشخصية بحيث لو أسقط بعضهم حقه في البقاء بالمأجور فان من حق البعض الاخر الانتفاع بكامل المأجور. 2- ان لكل واحد

قرار قضائي رقم 91 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 684 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية