التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 685من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور طبقا للعقد جاز له ان يطلب الفسخ او انقاص الاجرة مع ضمان ما اصابه من ضرر.

الإحالة

المادة 685 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 685 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 685: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2528 لسنة 2005، تحت المادة 685

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 2528 لسنة 2005 تحت المادة 685
. اذا فرّق قرار النقض بين المسؤولية التقصيرية حيث يُلزم الفاعل بتعويض المضرور عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب ، والمسؤولية العقدية حيث يلزم المتعاقد المخلّ بالتزامه العقدي بتعويض المتعاقد الآخر عن الضرر الفعلي الذي لحق به فقط وفقاً لأحكام المادتين 6

قرار قضائي رقم 2528 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 685 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2253 لسنة 1998 تحت المادة 685
قيام المالك بتأجير كامل قطعة الارض التي سبق ان قام بتأجير جزء منها لمستأجر آخر ، فقام المستأجر الجديد بوضع يده على كامل قطعة الارض ، مما يعني ان المالك قد فسخ من جانب واحد عقد الايجار السابق ، وعليه فان المالك هو الخصم للمستأجر الاول في دعوى المط

قرار قضائي رقم 2253 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 685 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 426 لسنة 1983 تحت المادة 685
1- ان قيام المؤجر بمنع المستأجر من الانتفاع بالمأجور اثناء سريان الاجارة بقوة القانون يرتب الضمان على المؤجر بالمسؤولية العقدية تطبيقا لاحكام المادتين (684) و(685) من القانون المدني. 2- لا يتفق والقانون تفسير مفهوم "اجر المثل" بانه جزاء المسؤولية

قرار قضائي رقم 426 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 685 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية