التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 697من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- اذا فات الانتفاع بالمأجور كله سقطت الاجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة. 2- فاذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان له فسخ العقد وتسقط الاجرة من تاريخ الفسخ. 3- فاذا أصلح المؤجر المأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر من الاجر بمقدار ما فات من منفعة ولا خيار له في الفسخ.

الإحالة

المادة 697 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 697 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 21 سنة من صدوره

المادة 697: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1443 لسنة 1997، تحت المادة 697

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 1443 لسنة 1997 تحت المادة 697
اذا اشعر المستأجر المؤجر خطيا بعـدم رغبتـه بتجديـد عقـد الايجـار قبـل انتهاء السنة العقدية بثلاثة اشهر وفقـا لشروط العقد , كما ارسل له الرسائل لغايات الحضور واستلام المأجور ولما لم يحضـر قـام بالفعـل باخـلاء المأجور وسلم مفاتيحه لحارس العمارة كما

قرار قضائي رقم 1443 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 697 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 566 لسنة 1981 تحت المادة 697
1- ان المقصود بعبارة "يلزم المؤجر بأن يقوم باصلاح ما يحدث من خلل في المأجور"الواردة في المادة ( 681) من القانون المدني هو ترميمه ليتمكن المستأجر من استيفاء منفعته ، أما اذا انهدم المأجور كليا أو جزئيا فلا يلزم المؤجر أن يعيده بناءه. 2- اذا هلك المأ

قرار قضائي رقم 566 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 697 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية