التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · عقود المنفعة

المادة 698من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من المستأجر تنفسخ الاجارة وتسقط الاجرة من وقت المنع. 2- واذا كان المنع يخل بنفع بعض المأجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الاجر من وقت قيامه باعلام المؤجر.

الإحالة

المادة 698 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 698 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 698: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 885 لسنة 1999، تحت المادة 698

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 885 لسنة 1999 تحت المادة 698
تنفسخ الاجارة وتسقط الاجرة من وقت منع المستأجر من الانتفاع الكلي بالمأجور اذا صدر المنع عن السلطات المختصة دون سبب من المستأجر عملا بالمادة (1/698) من القانون المدني ، فاذا كان اغلاق المأجور بأمر من البلدية لعدم حصول المستأجر على رخصة المهن كان ل

قرار قضائي رقم 885 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 698 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 545 لسنة 1983 تحت المادة 698
1- اذا استمرت المستأجرة في اشغال المأجور لسنة ثانية بقوة الاستمرار القانوني وابقته تحت يدها حتى نهاية تلك السنة فقد حقت عليها أجرة السنة تطبيقا لحكم المادة 3/4 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنه 1953. 2- ان المقصود بعبارة "ما صدر عن السلطات

قرار قضائي رقم 545 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 698 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية