التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · عقود العمل

المادة 785من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد، فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب او مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح العمل غير ممكن واما اذا كان الاصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل ان يطلب من المقاول ان يلتزم بشروط العقد ويصحح العمل ضمن مدة معقولة، فاذا انقضى الاجل دون التصحيح جاز لصاحب العمل ان يطلب من المحكمة فسخ العقد او الترخيص له في ان يعهد الى مقاول اخر باتمام العمل على نفقة المقاول الاول.

الإحالة

المادة 785 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 785 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
4 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 785: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 1060 لسنة 1999، تحت المادة 785

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1060 لسنة 1999 تحت المادة 785
1- عقد المقاولة من العقود التي لا يتوجب ان يكون البناء موضوع العقد ملكا لمبرم العقد مع المقاول ، فكما للمالك حق ابرام عقد لاضافة منشآت لبنائه او لاجراء اصلاحات عليه فيحق لصاحب المنفعة او للمتبرع مثل ذلك الحق وعليه فمن حق المدعي الذي خصصت الشقة باسم

قرار قضائي رقم 1060 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 785 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 525 لسنة 1999 تحت المادة 785
نصت المادة 785 من القانون المدني على التزامات المقاول بانه يجب عليه انجاز العمل وفقا لشروط العقد فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب او مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح العمل غير ممكن واما اذا كان الاصلا

قرار قضائي رقم 525 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 785 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 454 لسنة 1987 تحت المادة 785
1- اذا ثبت للمحكمة أن المخطط الذي صممه المهندس كان معيبا وأن البناء الذي شيده المقاول تنفيذا للمخطط المذكور كان معيبا ايضا لدرجة يتعذر اصلاحه فان المهندس المصمم يكون مسؤولا بالتعويض عن هذا العيب وفقا للمادة (799) من القانون المدني ويكون المقاول مس

قرار قضائي رقم 454 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 785 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 23 لسنة 1987 تحت المادة 785
1- اذا أسست الدعوى على أن المدعي نفذ المقاولة بشكل معيب ومخالف لشروط الصنعة فان حقوق صاحب العمل حددتها المادة 785 من القانون المدني على وجهين : الاول : طلب الفسخ اذا كان اصلاح العمل غير ممكن . الثاني : الطلب من المقاول تصحيح العمل اذا كان الاصلاح مم

قرار قضائي رقم 23 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 785 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 638 لسنة 1987 تحت المادة 785
1- يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد فاذا تبين انه يقوم بما تعهد به على وجه معيب أو مناف للشروط فيجوز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد في الحال اذا كان اصلاح العمل غير ممكن أما اذا كان الاصلاح ممكنا جاز لصاحب العمل ان يطلب من المقاول ان يلتز

قرار قضائي رقم 638 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 785 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 298 لسنة 1987 تحت المادة 785
1- ان احتجاج صاحب العمل بسوء الاعمال التي نفذها المتعهد احتجاج تحكمه شروط المادة (785) من القانون المدني ما دام ان صاحب العمل لم يثبت ان للعطاء شروطا تتعلق بالمواصفات وطريقة التنفيذ. 2- حددت المادة (785) من القانون المدني حقوق صاحب العمل تجاه المقا

قرار قضائي رقم 298 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 785 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 313 لسنة 1985 تحت المادة 785
يتوجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد واذا تبين انه قام بالعمل على وجه معيب او منافي للشروط فان من حق صاحب العمل ان يطلب فسخ العقد اذا كان اصلاح العمل غير ممكن. ويلتزم المقاول بضمان ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة سواء اكان الضرر ناشئ

قرار قضائي رقم 313 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 785 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية