التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · عقود العمل

المادة 786من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة سوا اكان بتعديه او تقصيره ام لا وينتفي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه.

الإحالة

المادة 786 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 786 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 786: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 236 لسنة 1999، تحت المادة 786

المبادئ القضائية 8

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 236 لسنة 1999 تحت المادة 786
1- ان التزام المقاول بضمان ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة سواء كان هذا بتعدية او بتقصيره يظل قائما خلال عشر سنوات تبدأ من وقت تسليم العمل حتى لو كان الخلل او التهدم ناشئا عن عيب في الارض ذاتها او رضي صاحب العمل باقامة المنشآت المعيبة ، وعلى ا

قرار قضائي رقم 236 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 786 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 691 لسنة 1989 تحت المادة 786
1- ان اعمال الطم هي من التزامات المتعهد بانشاء البناء -عظم- وعليه فاذا ثبت في تقرير الخبرة بأن العيب في اعمال الطمم نتيجة استعمال المتعهد مواد ابنية غير ملائمة في ردم الاساسات حول المبنى مما ساعد في تسرب المياه الى الاساسات وادى الى هبوط المدات ال

قرار قضائي رقم 691 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 786 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 668 لسنة 1988 تحت المادة 786
لا تخضع دعوى المدعي التي أسسها على الاتفاق المعقود فيها بينه وبين المقاول بعد اكتشاف العيب في البناء ( المتضمن قيام صاحب العمل باصلاح البناء والعودة على المقاول بما انفقه ) لمدة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 791 من القانون المدني لانها أسست على

قرار قضائي رقم 668 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 786 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 501 لسنة 1988 تحت المادة 786
يعتبر العقد المبرم بين فريقي الدعوى والمتضمن قيام المميز باصلاح سيارة المميز ضده عقد مقاولة اذ يتعهد المميز أن يؤدي عملا لقاء بدل للفريق الاخر وهو يتفق مع منطوق المادة 780 من القانون المدني وبما ان المقاول يضمن ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خساره

قرار قضائي رقم 501 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 786 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 454 لسنة 1987 تحت المادة 786
1- اذا ثبت للمحكمة أن المخطط الذي صممه المهندس كان معيبا وأن البناء الذي شيده المقاول تنفيذا للمخطط المذكور كان معيبا ايضا لدرجة يتعذر اصلاحه فان المهندس المصمم يكون مسؤولا بالتعويض عن هذا العيب وفقا للمادة (799) من القانون المدني ويكون المقاول مس

قرار قضائي رقم 454 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 786 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 687 لسنة 1986 تحت المادة 786
يضمن المقاول ما يتولد عن فعله من ضرر أو خسارة سواء كان بتعديه أو تقصير أم لا عملا بنص المادة 786 من القانون المدني . وعليه يكون الحكم على المقاول بقيمة الاضرار اللاحقة بالمدعي متفقا وأحكام القانون ولا يغير من الامر شيئا أن يشرف بعض مهندسي صاحب العمل

قرار قضائي رقم 687 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 786 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 269 لسنة 1986 تحت المادة 786
1- يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر أو خسارة سواء أكان بتعديه أو تقصيره ام لا ، وينبغي الضمان اذا نجم ذلك عن حادث لا يمكن التحرز منه ( المادة 786 من القانون المدني ) . 2- اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على ان ي

قرار قضائي رقم 269 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 786 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 313 لسنة 1985 تحت المادة 786
يتوجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد واذا تبين انه قام بالعمل على وجه معيب او منافي للشروط فان من حق صاحب العمل ان يطلب فسخ العقد اذا كان اصلاح العمل غير ممكن. ويلتزم المقاول بضمان ما تولد عن فعله وصنعه من ضرر او خسارة سواء اكان الضرر ناشئ

قرار قضائي رقم 313 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 786 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية