التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · عقد العمل

المادة 805من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفصل الثاني عقد العمل 1- انعقاده وشرائطه: 1- عقد العمل عقد يلتزم احد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الاخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجر. 2- اما ذا كان العامل غير مقيد بأن لا يعمل لغير صاحب العمل او لم يوقت لعمله وقت فلا ينطبق عليه عقد العمل ولا يستحق به اجره الا بالعمل حسب الاتفاق.

الإحالة

المادة 805 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 805 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 805: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 361 لسنة 2008، تحت المادة 805

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 361 لسنة 2008 تحت المادة 805
ب

قرار قضائي رقم 361 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 805 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 602 لسنة 1995 تحت المادة 805
توجب المادة (805) من القانون المدني لكي يعتبر العقد المبرم بين الطرفين عقد عمل ان يكون تحت اشراف رب العمل وادارته لقاء اجر , في حين ان عقد المقاولة كما عرفته المادة (780) من القانون المذكور هو عقد يتعهد احد طرفيه بان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء ب

قرار قضائي رقم 602 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 805 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 596 لسنة 1987 تحت المادة 805
1-ان عقد العمل وعقد المقاولة من العقود الواردة على العمل والتي يلتزم فيها أحد الطرفين باداء عمل لصالح الاخر كصاحب عمل لقاء أجر ، غير ان عقد العمل يشترط تبعية العامل لصاحب العمل بأن يقوم بالعمل تحت اشرافه وادارته اما على سبيل التفرغ لصلحب العمل أو بأ

قرار قضائي رقم 596 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 805 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية